رقم القرار: 
8362
تاريخ القرار: 
2017/10/11
الموضوع: 
امر بالقبض الجسدي
الأطراف: 
الطاعن: (م. ب) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرّر
المرجع القانوني: 

المادتان 137 مكرر و 137 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا يدخل الحبس، تنفيذا للأمر بالقبض الجسدي ، ضمن حالات الحبس المؤقت غير المبرّر.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (م.ب)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ زقيل رابح المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا. مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2016/10/16. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم التزوير في سجلات رسمية وطمس آثار الجريمة، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في 2006/09/16، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية الإفراج عنه بتاريخ2008/11/02. وبعد إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس نفذ عليه الأمر بالقبض الجسدي في2011/04/12 وبعد المحاكمة أصدرت لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2011/05/03، أين أفرج عنه. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 2012/03/22 مع الإحالة على محكمة الجنايات لمجلس قضاء البويرة، وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2013/03/31، وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة ثانيا أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2016/04/20. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة خمسة وعشرون شهرا ونصف (25.16) من 2006/09/16 لغاية 2008/11/02. لحقته أضرارا مادية ومعنوية قيدت حريته وحرمته من أهله وعمله كضابط للشرطة القضائية، طالبا تعويضا عن الضرر المادي بمبلغ 5.000.000 دج. والمعنوي بمبلغ 2.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ عوالي كريم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يتعين قبوله.
حيث أنّ حبس المدعي من 2011/04/12 لغاية 2011/05/03 لا يدخل ضمن حالات الحبس الغير مبرر، لكونه تم تنفيذا للأمر بالقبض الجسدي لصحة الإجراءات القانونية وضمان المحاكمة.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدّم للجنة كشفا للراتب لشهر جوان 2006 بمبلغ 27.387.81 دج. وعليه يتعين اعتماد أسسه لتقدير الضرر المادي في دعوى الحال.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المادي و المعنوي