رقم القرار: 
8453
تاريخ القرار: 
2017/09/13
الموضوع: 
كشف راتب
الأطراف: 
الطاعن: (ش. ن) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرّر- ضرر مادي- تعويض-.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

يعتمد كشف راتب المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر، أساسا لتقدير التعويض عن الضرر المادي.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ش.ن)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2016/12/26. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم الفعل المخل بالحياء على قاصر لم يكمل 16 سنة، بموجب إجراءات التكليف بالحضور، وبعد إحالته على محكمة الجنح بواد رهيو التي أصدرت حكما بعدم الاختصاص لكون الوقائع تشكل جناية بتاريخ 2011/02/22، وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء غليزان صدر قرار بتأييد الحكم المستأنف بتاريخ 201106/16. فقامت النيابة بتقديم طلب افتتاحي لإجراء التحقيق على الشكل الجنائي فأصدر ضده قاضي التحقيق ضده أمر إيداع في 2015/03/01، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء غليزان التي عاقبته بثلاث سنوات منها 18 شهرا موقوفة النفاذ بحكم مؤرخ في 2015/03/01. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا تم نقضه بموجب قرار مؤرخ في 2016/03/23. وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2016/06/19، أين أفرج عنه. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2016/07/18، وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة خمسة عشر شهرا وثمانية عشر يوما (15.18) من 2015/03/01 لغاية 2016/06/19. لحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته وقطعت دخله ونفسية أثرت عليه كمعوق، طالبا تعويضا إجماليا بمبلغ 5.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة اسماير صفاء سهام المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معنويا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدّم للجنة كشفا للراتب لشهر فيفري 2015 بمبلغ 25.751.63 دج. وعليه يتعين اعتماد أسسه لتقدير الضرر المادي في دعوى الحال.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المادي و المعنوي