المادة 64 من قانون الأسرة.
لا يعتد برغبة الطفل غير المميز في اختيار من يحضنه، والحالة الميسورة لطالب إسقاط الحضانة ليست كافية لوحدها لإسنادها له، ما لم يثبت أن الطرف المستفيد من الحضانة غير أهل لممارستها.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من الخطأ والإساءة في تطبيق القانون،
ومفاده وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه الذي أخذ بمبدأ الأبجدية في الترتيب لاستحقاق إسناد الحضانة، وأغفل ما جاءت به المادة 64 من قانون الأسرة على سبيل الأولوية في رعاية مصلحة المحضون لا يخضع لمبدأ الترتيب لكن يخضع بالدرجة الأولى إلى مصلحة المحضون
لكـــن حيـــث إنه بالرجوع إلى القرار المنتقد يتبين وأن قضاة المجلس لم يأخذوا فقط بمبدأ الأولوية في استحقاق الحضانة حسبما تنص عليه المادة 64 من قانون الأسرة وإنما بينوا في قرارهم أنه يجب مراعاة مصلحة المحضون وذكروا أن الطفلة (ر) لازالت صغيرة، غير مميزة ولا يعتد برغبتها في اختيار من يحضنها وبينوا أن الحالة المادية للحاضن ليست كافية وحدها لإسناده الحضانة، هذا فضلاً وأنه لا يمكن إسقاط الحضانة عن من استفاد بها بموجب حكم دون تقديم من يهدف إلى ذلك ما يفيد ويبرر أن المستفيد منها غير أهل لممارسة الحضانة وعليه فإن قضاة المجلس طبقوا صحيح القانون لما توصلوا إلى أنه لم تقدم الطاعنة ما يفيد عدم قدرة المطعون ضدها لممارسة الحضانة الأمر الذي يجعل الوجه غير سديد ويتعين رفضه ورفض الطعن.