رقم القرار: 
980322
تاريخ القرار: 
2015/07/09
الموضوع: 
عقد ادماج مهني
الأطراف: 
الطاعن: (شركة الاسمنت ذات أسهم) / المطعون ضده: (ا.ت)
الكلمات الأساسية: 
عقد مؤقت- تكييف.
المرجع القانوني: 

المادتان 6 من المرسوم التنفيذي 08- 126، المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني.

المبدأ: 

بما أن علاقة العمل، في إطار العقود المدعّمة، هي بطبيعتها عــــلاقة عمل مؤقتة، فـــإنه لا يجوز إعادة تكييفها إلى علاقة عمل دائمة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون المادة 358 /5 من ق إ م إ ،
بدعوى أن الحكم المطعون فيه أسس قضائه على أن " الطاعنة لم تثبت الخطأ المهني من الدرجة الأولى الصادر عن المطعون ضده استنادا للمادة 96 من النظام الداخلي و المتمثل في توقيفه لمدة 5 أيام و كذا العقوبة التأديبية المتمثلة في الإنذار الكتابي و التي هي عقوبة من الدرجة الأولى و أن قرار تحويل المطعون ضده يعد مساسا بإرادة العامل ".
وأن وزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي أصدرت تعليمة رقم 312 مؤرخة في 2012/12/23 تفرض على الطاعنة إبرام عقد عمل مع المطعون ضده و أن الطاعنة لم تقم بذلك مما يجعل العلاقة قائمة ومن حق العامل مطالبتها بإعادة الإدراج .
و الطاعنة فيما يخص عدم إثبات الأخطاء لم تطبق إلا القانون و العقوبات التي أصدرتها في حق المطعون ضده تمت بعد استفاء جميع الإجراءات التأديبية بحيث أنها استدعت المطعون ضده لكنه امتنع عن الحضور.
و فيما يتعلق بعدم إبرام عقد مكتوب مع المطعون ضده فإن طبيعة علاقة العمل التي تربط الطاعنة بالمطعون ضده تمت في إطار عقد العمل المدعم و المسجل بمديرية التشغيل بولاية باتنة في2012/04/11 و هذا في إطار المرسوم التنفيذي رقم 126/08 المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني و أن العقد المبرم في إطــــار العمل المدعم و كذا المرسومين السالف ذكرهما فإنهما لا يخولان للمطعون ضده المطالبة بالعمل في المكان الذي يريده لأن طبيعة علاقة العمل لا تخوله اختيار المكان و حتى المنصب الذي يريد العمل به ، ذلك من صلاحيات الطاعنة و النظام الداخلي للمؤسسة التي يسمح لها في إطار احتياجاتها على أساس العمل المدعم و المسطر من قبل الدولة لتشجيع الشباب على العمل و الإدماج في الحياة المهنية ووفقا للعقد المبرم في إطار المساعدة على الإدماج المهني و الحكم المطعون فيه خالف القانون و لم يستند إلى المرسومين السالف ذكرهما و كذا إلى العقد المبرم بين الطاعنة و المطعون ضده و إلى طبيعة هذا العقد باعتباره عقد مدعم (CTA) وكذا الاتفاقية المبرمة مع مديرية التشغيل لولاية باتنة على أساس أن علاقة العمل هي علاقة مؤقتة و غير دائمة و لا يمكن بالتالي أن تتحول إلى علاقة عمل غير محددة المدة كما ذهب إليه الحكم المنتقد الذي جعل حكمه مخالفا للقانون و معرض للنقض و الإبطال .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث بخصوص الشق الأول من الوجه يتبين من الحكم المطعون فيه أن قاضي الموضوع وبخصوص الأخطاء المهنية المرتكبة من طرف المطعون ضده و الذي على أساسها سلطت عليه عقوبتي الإنذار الكتابي و التوقيف لمدة 05 أيام فإن قاضي الموضوع و بعد إطلاعه على النظام الداخلي للمؤسسة الطاعنة لاسيما المادتين 101 و 105 منه ثبت له أنها عقوبات مقابلة لخطأ من الدرجة الأولى ، و اعتمادا على المادة 96 من النظام الداخلي التي تنص أن في حالة ارتكاب خطأ مهني من الدرجة الولى لابد من إثبات ذلك بتقرير مكتوب من المسؤول المباشر تبين له بعد إطلاعه على القرارين التأديبيين أن الخطأ التأديبي لم يثبت من قبل الرئيس المباشر للعامل الذي لم يحرر تقرير بالمخالفة المرتكبة من العامل و اعتبر عن صواب أن العقوبتين التأديبيتين المتخذة ضد المطعون ضده مخالفة للإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة الطاعنة.
حيث حول الشق الثاني بالفعل حيث أن علاقة العمل التي تربط طرفي الخصومة هي في إطار عقود العمل المدعمة بناءا على المرسوم التنفيذي رقم 126/08 المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني. المعدل و المتمم و الذي حدد في مادته 06 مدة عقد الإدماج بثلاث سنوات.
و باعتبار أن العقد المبرم بين طرفي الخصومة بتاريخ 2012/04/15 نص في مادته الأولى أن العقد أبرم طبقا للقوانين و التنظيم المعمول بهم وأن المادة الثانية حددت المدة الذي يستفيد المستخدم خلالها من مساهمة الدولة في الأجور في إطـــــار عقد العمل المدعم و نموذج هذا النوع من العقود
تم تحديده بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 24 يوليو 2008، فإن قاضي الموضوع لما أعاد تكييف علاقة العمل من مؤقتة إلى دائمة على أساس أن عقد العمل المدعم لا يمثل علاقة عمل من نوع خاص خاضع للتشريع المعمول الساري المفعول، و استبعد العقد المدعم المبرم بين الطرفين و طبقا للمادة 11 من القانون 11/90 يكون خالف القانون ذلك أن علاقة العمل في إطار العقود المدعمة بطبيعتها مؤقتة.
و بذلك عرض حكمه للنقض و الإبطال.

منطوق القرار: 
نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة