المادتان 64 – 77 من قانون الأسرة
يحق للجد زيارة حفيده مادام ملزما بدفع النفقة وبدل الإيجار لغياب أب المحضون المتواجد بالخارج وذلك مراعاة لمصلحة المحضون.
عـن الــوجــه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي والذي جاء فيه أن حق زيارة المحضون مكفول لمن له حق الحضانة بعد الطلاق ولمن يطلبه حسب الترتيب الحصري المنصوص عليه في المادة 64 من قانون الأسرة، والحكم القاضي بالطلاق بين أبوي الطفل (م.م) المؤرخ في 2010.11.24 قد حدّد حضانته لأمه وحق زيارته لأبيه وليس لخالاته وعماته وأجداده وأضافت الطاعنة أن الحكم المؤرخ في 2016.01.14 قد منح لها حق الولاية على الطفل وإلى جانب حضانته وليس لأحد من أقربائه ذلك الحق ووالد الطفل الذي له حق الزيارة لا زال حياً، وحتى في حالة وفاته فإن حق حضانته وزيارته وكفالته تنتقل لمن يطلبهم حسب الترتيب المحدد بنص المادة 64 من قانون الأسرة.
لـكــن حــيــث إنه يتبين بالرجوع إلى القرار محل الطعن بالنقض أن قضاة المجلس سببوا قرارهم تسبيباً كافياً لما استندوا إلى الالتزام الواقع على الجد ـ المطعون ضده ـ من نفقة وبدل إيجار وإلى إقامة أب المحضون في كندا ولا يمكن له الاتصال بولده المحضون من قبل الطاعنة إلا قليلاً وأن المطعون ضده بزيارته لحفيده فيها مصلحة للمحضون وحفاظاً على توازنه النفسي والاجتماعي وعلى الروابط الأسرية وصلة الرحم، بينما الطاعنة لم تبين القانون الذي خالفه قضاة المجلس لما استجابوا لدعوى المطعون ضده الرامية إلى المطالبة بحق زيارة حفيده.
وعــلــيـه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه ورفض الطعن