رقم القرار: 
1220547
تاريخ القرار: 
2018/09/05
الموضوع: 
نفقة
الأطراف: 
الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: (ب.ك) بحضور النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
بدل الإيجار – جدة لأم
المرجع القانوني: 

المادتان 72 - 78 من قانون الأسرة

المبدأ: 

يحق للجدة لأم المطالبة بالنفقة الغذائية من أب المحضون وليس لها الحق في المطالبة بتوفير مسكن لممارسة الحضانة أو بدل الإيجار.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عــن الــوجــه الثاني المأخوذ من انعدام الأساس القانوني ومفاده أن قضاة المجلس استندوا إلى المادة 78 من قانون الأسرة لرفع بدل الإيجار إلى 5000 دج، غير أن الإيجار يعد من مشتملات النفقة بين الطاعن وطليقته وليست الجدة الحاضنة التي أكدت وأن المحضونة تعيش معها منذ زواج إبنتها مثلما هو مذكور في حيثيات الحكم الصادر بتاريخ 2004.12.28.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حــيــث إن بدل الإيجار وإن كان من مشتملات النفقة وفقاً للمادة 78 من قانون الأسرة فإنه حق منحه المشرع للمطلقة الحاضنة عملاً بمقتضيات المادة 72 من نفس القانون، وعليه فإن المطعون ضدها وبصفتها الجدة لأم في قضية الحال ليس لها الحق في المطالبة بتوفير سكن لممارسة الحضانة ولا ببدل الإيجار، ولها الحق فقط في المطالبة بالنفقة الغذائية من أب المحـضون، فإن قضاة المجلس وكــما فعلوا لم يعطوا الأساس القانوني السليم لقرارهم، وعرضوه للنقض والإبطال فيما يخص بدل الإيجار،
وحــيــث إن الحكم المستأنف وإن كان قد أصاب لما رفض طلب المطعون ضدها في بدل الإيجار إلا أنه يتعين استبدال تسبيبه وفق ما تم ذكره أعلاه وليس للأسباب التي استند عليها الحكم، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه جزئياً فيما يخص بدل الإيجار وبدون إحالة ما دام لم يبق من النزاع ما يتطلب الفصل فيه عملاً بنص المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 

منطوق القرار: 
نقض بدون إحالة
الرئيس: 
الضاوي عبد القادر
المستشار المقرر: 
براهمي سليمان