يشكّل الإعذار والإنذار والدعوى القضائية تعرضا قانونيا للحيازة.
بدعوى أن قضاة المجلس لم يناقشوا مسألة التعرض واكتفوا بالقول أن الطاعنين لم ينكرا تعرضهما للمطعون ضده رغم أنهما تمسكا بحيازتهما لقطعة الأرض محل النزاع ولم ينكرا توجيههما الإنذار للمطعون ضده باعتباره هو القائم بالتعرض لهم في استغلالهم لقطعة الأرض.
لكن، وحيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس وبعد أخذهم بما استقر عليه الفقه والقضاء من أن الإعذار والإنذار والدعوى القضائية يشكلوا تعرضا قانونيا بحثوا في الحيازة عن طريق إجراء تحقيق في القضية استمعوا فيه لشهود الطرفين وأسسوا ما قضوا به على نتائج هذا التحقيق باعتبار أن المطعون ضده قدم شهودا أكدوا حيازته لقطعة الأرض على عكس الطاعنين اللذين لم يقدما سوى شاهدا واحدا وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد جاء مسببا بما فيه الكفاية ، مما يجعل هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه هو الأخر ومعه رفض الطعن.