رقم القرار: 
1291130
تاريخ القرار: 
2018/09/19
الموضوع: 
شركة
الأطراف: 
الطاعن: المؤسسة العمومية الاقتصادية شركة ذ ا المسماة "ديفاندوس للتأثيث و النجارة" / المطعون ضده: الشركة ذ ش و "سي أس أل بي"
الكلمات الأساسية: 
تصفية - صفة - انعدام.
المرجع القانوني: 

المادة 766 من القانون التجاري.
 المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.      

 

المبدأ: 

لا يمكن لشركة في حالة تصفية القيام بأي إجراء من إجراءات التقاضي بواسطة مسيّرها القانوني وإنما بواسطة المصفي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

حيث أسست الطاعنة عريضة طعنها على أربعة أوجه للنقض
01) الوجه الأول مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي ( مخالفة المادة 13 ق إ م إ ):
أنه عند تاريخ 21 ماي2017 و هو تاريخ تقديم المدعي عليها في الطعن الحالي طلب استصدار أمر أداء لم تكن للشركة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة سي أس أل بي المستأنفة أمام المجلس أهلية التقاضي و بالتالي الصفة لكونها كانت منحلة و عديمة الوجود منذ تاريخ 28 جوان 2015 بموجب عقد توثيقي محرّر بتاريخ 28 جوان 2015 فإنها لجأت إلى التقاضي و هي منعدمة الأهلية.
حيث أخفت واقعة عدم وجودها القانوني وواقعة عدم تمتعها بالصفة و أن العارضة لم تعلم بذلك إلا بتاريخ 22/10/2017 فإن كل الإجراءات التي قامت بها باطلة.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حول الوجه الأول أساسا دون حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني :
حيث أنه من المقرّر قانونا و عملا بالمادة 766 ق تجاري تعتبر الشركة في حالة تصفية و قت حلها مهما كـــــان السبب و يتبع عنوان أو اسم الشركــــة بالبيـــان التالي " شركة في حالة تصفية " و تبقى الشخصية المعنوية للشركة قائمة لاحتياجات التصفية إلى أن يتم إقفالها.
حيث يتبيّن من واقع الملف أن القضاة تجاهلوا الوثيقة الرسمية المحرّرة من طرف الموثق الأستاذ نورين مصطفى في 28 ماي 2015 المتضمنة حل الشركة ذات المسؤولية المحدودة سي أس أل بي ذات الشخص الوحيد و تعيين مصفي لها إذ تكون ذات الشركة قد باشرت الإجراءات لاستصدار أمر الأداء في 22 ماي 2017 بواسطة مسيّرها القانوني مما يفقدها أهلية التقاضي عملا بالمادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
حيث أن الصفة من النظام العام يمكن إثارتها على كل مراحل التقاضي.
لذا نستخلص أن كل الإجراءات المباشرة بواسطة المسيّر معيبة لمخالفتها القانون.
و بما لم يبقى من النزاع ما يتطلب الحكم فيه فإن النقض يكون بدون إحالة عملا بالمادة 365 ق إ م إ.

 

منطوق القرار: 
نقض بدون إحالة
الرئيس: 
بوزياني نذير
المستشار المقرر: 
كراطار مختارية