رقم القرار: 
1284176
تاريخ القرار: 
2018/07/19
الموضوع: 
محضر قضائي
الأطراف: 
الطاعن: البنك الوطني الجزائري وكالة رقم 963 ش ذ ا / المطعون ضده: (ق. م) و (ع. ز) المحضر القضائي
الكلمات الأساسية: 
موطن مختار- طالب التنفيذ- نص قانوني.
المرجع القانوني: 

المادة 12 من قانون 06/03 المؤرخ في 20/02/2006 المنظم لمهنة المحضر القضائي.

المبدأ: 

يمكن اتخاذ مكتب المحضر القضائي موطنا مختار لطالب التنفيذ لعدم وجود نص قانوني يمنع صراحة ذلك.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

حيث أسس الطاعن عريضة طعنه على وجه وحيد مأخوذ من قصور التسبيب :
حيث بنى القضاة قرارهم على أساس أنّ اختيار الموطن ليس من مهام المحضر القضائي المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 12 من قانون 06/03 بالإضافة إلى أن المحضر القضائي ملزم بالحياد إلا أن هذا مردود عليه.
حيث أنه حقيقة اختيار الموطن ليس مذكور في المادة المنوه بها أعلاه من القانون 06/03 لكن لا يوجد أي نص قانوني يمنع المحضر القضائي القائم في التنفيذ من اختيار موطنه كموطن طالب التنفيذ هذا من جهة.
حيث و من جهة أخرى فإنه في مواضيع التنفيذ , المحضر القضائي ليس ملزما بالحياد بل العكس من ذلك فهو في خدمة طالب التنفيذ كونه يباشر الإجراءات بطلب من هذا الأخير و لصالحه... بالرجوع إلى ملف الحال و بما أن العارض له موطنا مختارا يقع في دائرة اختصاص
المحكمة التي يقع فيه التنفيذ فإن محضر التكليف بالوفاء كان صحيحا و أن قضاة المجلس لما اعتبروه خلاف ذلك يكونوا قد أعابوا قرارهم بالقصور في التسبيب.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حول الوجه الوحيد :
حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس برّروا أسباب إبطال التكليف بالوفاء على اعتبار أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون موطن المحضر القضائي القائم بالتنفيذ هو نفس موطن طالب التنفيذ طرف في الخصومة , و أن المحضر القضائي ملزم بالحياد , و كان على المستأنف عليه اختيار موطن كتابة ضمن اختصاص محكمة سيق باعتبار موطنه الحقيقي هو واد تليلات.
حيث استخلص هؤلاء القضاة أنه تبيّن للمجلس عدم وجود موطن مختار للمستأنف عليه داخل دائرة اختصاص محكمة سيق و أنه جعل مكتب المحضر القضائي كموطن مختار و هذا مخالف للقانون".
حيث أنه خلافا للتسبيب الذي سايره المجلس فإن الغرض من اختيار موطن خاص هو لتنفيذ عمل قانوني معين , و أن الموطن الخاص يعد موطنا بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا التصرف بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري عملا بالمادة 39 ق م.
حيث الثابت من مذكرة الطاعن أنه أختار مكتب المحضر القضائي موطنا مختارا له و أن هذا الأخير لم يبدي أي معارضة للإجراء هذا من جهة.
حيث من جهة أخرى لا يوجد نص قانوني يمنع صراحة اختيار مكتب المحضر القضائي كموطنا مختارا ثم فضلا عن ذلك فإن المحضر القضائي هو في خدمة طالب التنفيذ يقوم بمهامه المحددة في المادة 12 من قانون 06-03 المنظم لمهنة المحضر القضائي في حدود و إطار القانون مما يجعل الحياد مضمون.
لذا حيث نستخلص أن القضاة لم يبرروا بأسباب قانونية النتيجة التي توصلوا إليها مما يجعل الوجه مؤسس يترتب عنه نقض القرار.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
بوزياني نذير
المستشار المقرر: 
كراطار مختارية