رقم القرار: 
737057
تاريخ القرار: 
2018/01/25
الموضوع: 
سب
الأطراف: 
الطاعن: (ب. ا) / المطعون ضده: (ج ع ) و(ق ق ) و(ج ع) والنيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
سب غير علني- رسائل قصيرة (SMS).
المرجع القانوني: 

 المادة 463 من قانون العقوبات.

المبدأ: 

 تشكّل الرسائل القصيرة (SMS)، الصادرة من هاتف نقال شخصي، والمتضمنة قدحا، مخالفة السب غير العلني، وليس جنحة السب العلني، لانعدام عنصر العلانية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه،
بدعوى أن قضاة المجلس اعتبروا تهمة السب ثابتة في حق المتهم (الطاعن) كونه مالك للهاتف النقال الذي صدرت منه الرسائل القصيرة الحاملة لعبارات السب والتي أدين بها على أساس المادة 299 من قانون العقوبات وانه يشترط لتطبيق هذا النص أن يكون السب علنيا والثابت أن السب المدان به العارض غير علني بحيث لم يكن في مكان عمومي ولم يسمعه أحد مادام أن الهاتف النقال جهاز شخصي وخاص بصاحبه وأن ما يحتويه من رسائل يدخل ضمن حيازته الشخصية وأنه كان على قضاة المجلس إعادة تكييف الوقائع من جنحة السب العلني إلى مخالفة السب غير العلني وذلك تطبيقا لنص المادة 463 من قانون العقوبات ومن ثم فإن قضاة المجلس أخطئوا في تطبيق القانون.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

بالفعل بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس قد سببوه بالقول: " أنه تبين للمجلس من خلال دراسة وقائع القضية و من مجموع أوراق الملف ومن المناقشات التي دارت في الجلسة أن المتهم وجه عدة رسائل قصيرة للضحية (ج.ع) وعبر هاتفه النقال الذي يحمل الرقم التالي: ............. والذي أكد أمام المجلس بأنه فعلا يملك هذا الرقم وأن هذه الرسائل القصيرة تضمنت قدحا منها التي تضمنت " أنت بدون شرف" "مجنون" "أبله" وانتهى قضاة المجلس إلى " أن جنحة السب قائمة مادام أن الهاتف الذي صدرت منه تلك الرسائل ملكه ".
وأنه يتبين من الحيثيات الواردة في القرار المطعون أن قضاة المجلس أدانوا المتهم (الطاعن) بجنحة السب دون إبراز عناصر هذه الأخيرة وخاصة منها عنصر العلانية مع الإشارة أن الرسائل القصيرة "SMS" لا يتوفر فيها شرط العلانية مادام أنها موجهة للضحية فقط وبالتالي فإن الوقائع المنسوبة إلى المتهم قد تحتمل وصفا آخر خاصة وأن المادة 463 من قانون العقوبات تشير إلى السب غير العلني وعليه فإن الوجه الوحيد المثار مؤسس ويؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
براح منيرة
المستشار المقرر: 
ثابث عبد المجيد