رقم القرار: 
1114441
تاريخ القرار: 
2018/06/28
الموضوع: 
اختصاص محلي
الأطراف: 
الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ف.ع)
الكلمات الأساسية: 
محكمة محل الإقامة- تعدد المتهمين.
المرجع القانوني: 

المادة: 329 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

يؤول الاختصاص إلى المحكمة الواقع بدائرتها مكان إقامة أحد المتهمين، أو الشركاء، أو المساهمين، بغض النظر عن محل إقامة باقي المتهمين المرتكبين لنفس الجريمة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

وحيث أن النائب العام الطاعن أودع تقريرا ضمنه وجه وحيدا للنقض مأخوذا من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن المتهمة (ل.ا) تقيم بدائرة اختصاص محكمة قصر البخاري مجلس قضاء المدية، وهو أمر كاف لانعقاد الاختصاص ضد أي متهم آخر ولو كان يقيم خارج اختصاص مجلس قضاء المدية طبقا للمادة 37 قانون الإجراءات الجزائية، مما يتعين القول بأن قضاة المجلس بقضائهم بعدم الاختصاص خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات، والتمس نقض وإبطال القرار المطعون فيه .

عن الوجه الوحيد المثار من قبل النائب العام: والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

وبالفعل حيث أنه بمراجعة الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه الذي أيده يتبين منه أنه قضى بعدم الاختصاص المحلي في مواجهة المتهم (ف.ع) بعدما قضى ببراءة المتهمة (ل.ا) من جنحة النصب، في حين أن المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن المحكمة تكون مختصة بالنظر في الجنحة إذا كان أحد المتهمين يقيم بدائرة اختصاصها، ومن ثمة كان على قضاة الموضوع الفصل في القضية برمتها دون تجزئتها وبصرف النظر عن محل إقامة المتهم الآخر، طالما أنه ثبت للمحكمة أن أحدهما يقيم بدائرة اختصاصها كما أن كلاهما يجمعهما نفس المشروع الإجرامي، وعليه يكون قضاة الموضوع كما فعلوا قد خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات، مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
صوافي ادريس
المستشار المقرر: 
اوديع العربي