رقم القرار: 
1259319
تاريخ القرار: 
2019/09/19
الموضوع: 
تأمين
الأطراف: 
الطاعن: (س.س) / المطعون ضده: الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي
الكلمات الأساسية: 
محاصيل زراعية– أضرار– إثبات– مراسلة– مصلحة الأرصاد الجوية.
المرجع القانوني: 

المادتان 106 و323 من القانون المدني.

المبدأ: 

يتم التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمحاصيل الزراعية الناتجة عن الحريق أو تساقط البرد، بناء على عقد التأمين المتضمن التعويض عن هذه المخاطر، بعد إثبات وقوع المخاطر بعدة طرق لاسيما المراسلة الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،
حيث أنه يستخلص من أوراق ملف الطعن أن الطاعن أقام دعوى الحال يطالب بتعويضات عن الأضرار اللاحقة بمحاصيله الزراعية نتيجة تساقط البرد ويؤسس دعواه على عقد التأمين بينما المطعون ضده دفع أن الخبير المعين من طرفه توصل إلى أن المحاصيل الزراعية تعرضت إلى لفحة حرارة أثناء تشكيلها وليس إلى سقوط البرد وأثبت عدم سقوط البرد بموجب إرسالية صادرة من مصلحة الأرصاد الجوية.
حيث أن المحكمة لجأت إلى تعيين خبير ثم منحت الطاعن مبلغ 1.837.500دج وبعد الاستئناف قرر المجلس تأييد الحكم والمحكمة العليا نقضت هذا القرار مع الإحالة ولدى إعادة السير صدر القرار المطعون فيه الذي رفض دعوى الطاعن لعدم التأسيس.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أنه بخلاف ما جاء به الطاعن فإن قضاة المجلس التزموا بالنقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا وهي مناقشة عناصر النزاع للتوصل إلى قرار مقنع وذلك من خلال تحليل عقد تأمين المحاصيل الزراعية عن البرد والحريق وكذا تصريحات الشهود وتقرير الخبرة وإرسالية مصلحة الأرصاد الجوية وانتهوا إلى الأخذ بهذه الشهادة واستبعدوا الوسائل الأخرى لأن الخبير ليس من صلاحيته إجراء تحقيق ولا تحليل شهادة الأرصاد الجوية وطالما أن مسألة تقدير الوقائع ترجع لقضاة الموضوع ولا رقابة للمحكمة العليا وهؤلاء القضاة أبرزوا الوسائل التي جعلتهم يقتنعون بضرورة رفض الدعوى فإن قرارهم يعتبر مؤسس والوجه معرض للرفض.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
كراطارمختارية
المستشار المقرر: 
تجاني صبرينة