المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا تختص لجنة التعويض في نظر طلب التعويض عن حجز شاحنة محبوس حبسا مؤقتا غير مبرر.
حيث أن المدعي (ب. ر) ، تقدم بواسطة الأستاذ العايب مسعود، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة لدى أمانة اللجنة بتاريخ 19/06/2019، عارضا فيها أنه تم حجز شاحنته من نوع رونو 365 بالمحشر البلدي بتلاغمة نتيجة متابعته جزائيا من طرف نيابة محكمة شلغوم العيد بجرم استغلال منشأة لمعالجة النفايات دون التقيد بالقانون انتهت ببراءته بموجب الحكم المؤرخ في 19/12/2018 و نتيجة الأضرار التي لحقته جراء حرمانه من استغلالها لمدة 222 يوما التمس تعويضه عن الأضرار المادية بمبلغ قدره 3,330.000 دينار.
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ قبي الأزهر المحامي المقبول لدى المحكمة العليا ملتمسا خفض مبلغ التعويض المطالب به إلى الحد المعقول.
حيث أنه من المقرر قانونا أن التعويض الذي يمنح للشخص يشترط بأن يكون محل حبس مؤقت غير مبرر بمناسبة متابعة جزائية انتهت بصدور قرار نهائي بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة . وبالتالي فإن طلب المدعي الرامي إلى التعويض عن حجز شاحنته لا يدخل ضمن اختصاص لجنة التعويض عن الحبس المؤقت، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص النوعي.