المادة 991 من القانون المدني.
المادتين 794 و795 من القانون التجاري
تستوفى بامتياز حقوق الخزينة العمومية ( رسوم و ضرائب) قبل أي دين و لو كان ممتازا أو مرهونا ما عدا المصاريف القضائية.
عن الوجه الثاني بالأسبقية المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 358/10 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يكن مسببا بما فيه الكفاية وذكر القضاة المواد: 794 و 795 من القانون المدني التي تتعلق بحق الشفعة والتي لا مجال لها في التطبيق في هذه الدعوى، والحال أن الطاعن دفع بأحكام المادتين 794و 795 من القانون التجاري والمادة 991 من القانون المدني، وأن الطاعن في حالة تصفية ولا يمكن له أن يسدد المبلغ المصرح به إجماليا إلا عند نهاية التصفية وتوزيع المبالغ المالية على الدائنين حسب أدوارهم والأسبقية بحقوق إمتياز من الضرائب طبقا للمواد المذكورة أعلاه وأن الطاعن لم يرفض تسديد الدين بل طلب أن يأخذ المطعون ضده دوره حسب قائمة الدائنين.
حيث إن فعلا فإن الطاعن بنك الخليفة في حالة تصفية وأن الدائن سجل ضمن قائمة الدائنين وأنه تلقى تسبيقات وقبلها وأنه طبقا للمواد 794و 795 من القانون التجاري فإن المصفي يقرر إذا كان ينبغي توزيع الأموال أصبح قابل للتصرف ودون الإخلال بحقوق الدائنين ويبلغ قرار التوزيع إلى الشركاء على إنفراد كما تودع المبالغ المخصصة للتوزيع بين الشركاء الدائنين، وأنه طبقا للمادة 991 من القانون المدني فإن المبالغ المستحقة للخزينة العامة من ضرائب ورسوم لها امتياز وتستوفي هذه الحقوق قبل أي دين ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن ما عدا المصاريف القضائية،
وعليه فإن القضاة عندما ألزموا الطاعن بدفع المبالغ المطلوبة للمطعون ضده دون مراعاة هذه المواد ودون مراعاة دفوع الطاعن بشأنها لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا وعرضوه للنقض والإبطال، وذلك دون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول.