رقم القرار: 
1250265
تاريخ القرار: 
2018/06/20
الموضوع: 
شركة
الأطراف: 
الطاعن:(ب.ك) / المطعون ضده: (الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين سيار)
الكلمات الأساسية: 
قانون أساسي – شركة - أسهم.
المرجع القانوني: 

المادة 715 مكرر 55 من الأمر 75-59 المتضمن القانون التجاري.

المبدأ: 

لا يمس عقد نقل أسهم المورث لورثته بالقانون الأساسي للشركة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عــن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة 358/05 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بدعوى أن عقد نقل أسهم للورثة في الشركة المطعون ضدها والمحرر فــي: 2013.12.05 جاء مخالفا لأحكام المادة: 12 من القانون الأساسي للشركة والمــادة: 715 مكرر 55 من القانون التجاري ذلك أن الموثق اشترط للتنازل عن أسهم لأجنبي عن الشركة أن يكون التنازل عن أسهم اجتماعية لأجنبي عن الشركة يؤخذ بموجب قرار من المساهمين بالأغلبية منهم تمثل 3/4 رأسمال الشركة بينما تنص المادة 12 من القانون الأساسي للشركة على قرار من المساهمين يمثلون 3/4 رأسمال الشركة متى يكون التنازل عن أسهم اجتماعية لأجنبي عن الشركة ممكنا, وعليه فإن الطاعنة أخضعت الشروط لم تنص عليها المــادة 12 المذكورة أعلاه ولا المادة: 715 مكرر 55 من القانون التجاري, ذلك يعتبر تمييزا بين المساهمين في نفس الشركة, ولم يطبق هذا الإجراء إلا على الطاعنة, وأن هذه الأخيرة حلت محل مورثها كان يخضع لأحكام المادة  12 من القانون الأساسي للشركة وعليه فإن القضاة لم يتمعنوا جيدا في موضوع النزاع ولم يطلعوا على التنصيص الوارد بالصفحة 5 من عقد نقل الأسهم الورثة في الشركة المطعون ضدها المتعلق بشروط التنازل عن أسهم اجتماعية لأجنبي عن الشركة ولا على المادة 12 من الفاتورة الأساسي للشركة ولا على المادة 715 مكرر 55 من القانون التجاري, وأنهم بتأييد الحكم المستأنف الذي رفض دعوى الطاعنة يكونون قد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حــيث إن القرار المطعون فيه سبب قضاءه عندما تفحص قضاة المجلس عقد نقل الأسهم ثبت لهم أن الموثق وبعد توفر الشروط القانونية وتقديم الوثائق الضرورية التي يتطلبها القانون الأساسي لاسيما العقد التأسيسي للشركة والتعديلات الواردة عليه والقانون الأساسي للشركة فإنه قام بتحرير عقد نقل أسهم المرحوم (ب.ي) لورثة هذا الأخير بتحديد عدد أسهم لكل وارث استنادا إلى الفريضة الشرعية المذكورة أعلاه وحسب عدد الحصص المملوكة للمورث وأنهم لم يستشفوا أية مخالفة للقانون لأن العقد المذكور لا يحتوي إلا على تحديد أسهم كل وارث طبقا للعريضة وأن تطرق الموثق إلى سرد تاريخ نشأة الشركة والتصريح على مختلف المراحل التي مرت بها لا يمس القانون الأساسي للشركة, وأن باقي الورثة أمضوا على العقد بدون أي اعتراض.
حــيث إن مثل هذا التسبيب سليم وقانوني ذلك أن عقد نقل أسهم الورثة في الشركة المطعون ضدها لا يمس إطلاقا بقانونها الأساسي أو عقد التأسيس وأنه مجرد نقل لأسهم الورثة بعد وفاة مورثهم وأن الطاعنة امتنعت عن التوجه إلى الموثق الذي قام بتحرير العقد بحجة أنه يخالف المادة 12 من القانون الأساسي للشركة وأنه بالإطلاع على ذات المادة من النسخة التي أحضرتها الطاعنة أمام المحكمة العليا لا علاقة لها بما ذكر في عقد نقل أسهم الشركة وعليه فإنه لا توجد أية مخالفة للقانون الأساسي للشركة أو أحكام القانون التجاري كما ذكرت الطاعنة ومن ثمة فإن الوجه المثار غير سديد ويتعين عندئذ رفض الطعن.

 

منطوق القرار: 
قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا
الرئيس: 
مجبر محمد
المستشار المقرر: 
نوي حسان