أمر 03-11 المتعلق بالنقد والقرض.
يمكن للبنك القيام بمعاملات خاصة مع بعض الزبائن الذين تربطهم به علاقات مميزة ومن بينها دفع الشيكات المسحوبة على حسابات هؤلاء الزبائن رغم عدم كفاية الأرصدة على أن تأخذ هذه العمليات شكل القروض.
عن الوجه الوحيد والمأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 358/10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بدعوى أن القرار المطعون فيه أسس قضاءه على حيثيتين فقط وهما " أن الشيكات
لم تحرر من طرف بنك المدعي لفائدة المدعى عليه أصلا، مما يجعل سبب إلتزام المستأنف بدفعها غير ثابت للمجلس" و" أن المدين ملزم بإثبات التخلص من الدين متى ثبت في ذمته وطالما لم يثبت الدين في ذمة المستـأنف (المطعون ضده) فلا مجال لإلزامه بتسديده"، إلا أن هذا التسبيب في غير محلّه لأن المطعون ضده له حساب بنكي لدى الطاعن - وكالة غرداية، ولأنه أعطى شيكات محمولة على حسابه هذا، تحمل مبالغ مالية البعض منها للمستفيد نفسه أي المطعون ضده والبعض الأخر لفائدة الغير، وعندما قدّمت هذه الشيكات للمخالصة عن طريق المقاصة بين البنوك، قام الطاعن بتسديدها عن المطعون ضده لأن حسابه لم يكن كاف ولكونه زبون جيد، والمعمول به في البنوك هو أن البنك وبعد تسديد الشيكات واجبة الدفع، يعود على الزبون لاقتطاع مبالغها من حسابه البنكي، لكن ما حدث هو أن المطعون ضده لم يقم بصب المبالغ المسددة عنه، في حسابه مما دفع بالطاعن إلى مرافعته قضائيا، وعليه فإن المجلس توصل إلى قناعة مخالفة للواقع ولتصريحات المطعون ضده الذي لم ينكر أن الطاعن سدد عنه مبالغ الشيكات، مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بقصور التسبيب يستوجب نقضه.
حيث فعلا وبالرجوع إلى ملف الإجراء، يتبين أن الطاعن، بنك الجزائر الخارجي وكالة غرداية، رافع المطعون ضده ملتمسا الحكم على هذا الأخير بأن يسدد قيمة الشيكات التي سدّدها عنه لفائدة الغير وأخرى للمطعون ضده في حدّ ذاته، بحكم أنه زبون جيد لدى البنك الطاعن، وأن حسابه البنكي المفتوح لدى الطاعن، لم يكن كافيا عند تقديم هذه الشيكات للمخالصة، وهذا يدخل ضمن المعاملات التي اعتادت المؤسسات المصرفية القيام بها اتجاه زبائنها متى كانت العلاقة بينهما جيدة ومتسمة بالوفاء، ثم تعود على الزبون لاستيفاء ما دفعته محلّه، وعليه فإن قضاة المجلس قد شوّهوا الوقائع عندما اعتبروا أن البنك الطاعن يحتج بشيكات كان لابد أن تحرر من طرفه لفائدة المطعون ضده حتى يثبت التزام هذا الأخير بدفعها، في حين أن الطاعن لم يحتج بشيكات حررها لفائدة المطعون ضده مثلما ذهب إليه القضاة، بل أن الطاعن قدّم حسبما ورد في الحكم المستأنف، نسخا من الشيكات التي استفاد بها المطعون ضده كتسبيقات لتسديد الشيكات التي سحبها هو المطعون ضده لفائدة الغير، عندما كان رصيده غير كافي لتغطيتها، مع الملاحظة أن المطعون ضده وطالما فتح حسابا بنكيا لدى الطاعن، وسمح لهذا الأخير ضمنيا بتغطية ديونه، في شكل خط قرض في حالة عدم كفاية الرصيد، فإنه بذلك يخضع لشروط المعاملات البنكية وأعرافها والتي لها قوّة القانون، وأكثر من هذا فإن المطعون ضده لم ينكر أبدا ما سدّده الطاعن عنه لفائدة الغير، بل راسله في 07/12/2014 يطالب إعادة الجدولة، مبررا سبب تأخره عن الدفع، بتدهور حالة نشاطه، مبديا استعداده للتسديد، مما يعد إقرارا منه يدل على ثبوت الدين المطالب به في ذمته، وعليه فإن التسبيب الذي جاء به قضاة المجلس يعد
تسبيبا قاصرا لا يتماشى ومعطيات الملف، مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.
حيث و متى كان الوجه المثار مؤسسا، يتعين نقضه وإبطال القرار المطعون فيه مع الإحالة.