رقم القرار: 
1218044
تاريخ القرار: 
2018/03/15
الموضوع: 
التزام
الأطراف: 
الطاعن: (بنك التنمية المحلية شركة أسهم) / المطعون ضده: (ح. ف)
الكلمات الأساسية: 
سندات صندوق – تاريخ – تسديد.
المرجع القانوني: 

المادة 419 من القانون التجاري.

المبدأ: 

تستحق الفوائد الناجمة عن توظيف سندات الصندوق الحال تاريخ تسديدها والتي استمر في توظيفها بعد حلول هذا الأخير

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 358/5 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بدعوى أن توظيف الأشغال كان بناء على طلب توظيف مبالغ مالية تم قبوله من قبل البنك لمدة سنة إبتداءا من تحرير السندات يوم 2001.10.21 لغاية 2002.10.21 ولا يوجد عقد توظيف لهذا المبلغ بعد حلول أجاله في 2002.10.21 وهو تاريخ نهاية السندات, كما أن الحكم المستأنف أصاب عندما قضى برفض الدعوى, وأن الفوائد تم تسديدها عند حلول أجالها وأن المجلس اخطأ عندما احتسب استحقاق الفوائد بعد تاريخ 2002.10.21 مخالفا تعليمة البنك رقم 07/95 الصادرة في 1995.2.22 وأن المطعون ضده لم يقم بتوظيف السندات في 2002.10.21 لغاية 2008.02.14 وذلك لعدم وجود أي عقد, فالعقد شريعة المتعاقدين طبقا للمادة 106 من القانون المدني, وأنه لا يمكن فائدة وثيقة دون عقد خاصة أن أصل الدين لا وجود له هو القيام البنك بتسديد أصل الدين وفوائده ولا يمكن أن تكون هناك فائدة على فائدة وعليه فإن القضاة خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حيث أن القرار ما قبل الفصل في الموضوع المطعون فيه أشار في تسبيب إلى أن المطعون ضده قد سعى إلى تحصيل نظائر التقسيمات التي كان يحررها في سندات الصندوق وأن القضاء الإستعجالي أصدر أمرا في 2003.02.05 ألغي بموجب قرار في 2003.10.23 كما سعى في إجراء الاعتراض طبقا للمادة 419 من القانون التجاري بلغ للبنك الطاعن بموجب عقد غير قضائي في 2002.7.28 وأن تاريخ تسديد سندات الصندوق كان يوم 2008.02.24 طبقا للإعذار المؤرخ في 2011.03.14 والذي صرح فيه بأن البنك سدد له السندات في 2008.02.14 وتحصل على الفوائد نقدا لغاية 2002.10.21 ولم يستبعد الطاعن صحة تصريحات المطعون ضده, وبالتالي فإن البنك قام بتوظيف تلك السندات لغاية 2008.02.14 أي تاريخ تسديدها.
وحيث أن مثل هذا التسبيب سليم وقانوني ذلك أن الطاعن ولئن لم يكن هناك عقد بين الطرفين بعد انتهاء صلاحية التوظيف الأصلي بتاريخ 2002.10.21 فإنه احتجر هذه السندات ولم يتم تسديدها إلا في 2008.02.14 وبالتالي فإنه قام بتوظيف هذه السندات طيلة هذه المدة أي من 2002.10.21 تاريخ نهاية التوظيف المحدد بين الطرفين المحدد بين الطرفين وذلك لغاية 14/02/2008 وعليه فإن الاحتجاج بعدم وجود عقد توظيف لهذه السندات بعد 2002.10.21 لا أساس له لأن الطاعن قام بتوظيف هذه السندات لغاية 2008/02/14 وبالتالي فإن المطعون ضده محق في المطالبة بالفوائد عن تلك الفترة ومن ثمة فإن الفرعين المثارين غير سديدين.

 

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
مجبر محمد
المستشار المقرر: 
نوي حسان