رقم القرار: 
1264873
تاريخ القرار: 
2018/10/11
الموضوع: 
نقل بحري
الأطراف: 
الطاعن: مؤسسة كوسكو شيبينغ مجهز السفينة / المطعون ضده: شركة تأمين المحروقات CASH ش.ذ.ا
الكلمات الأساسية: 
استلام- آجال- تحفظات- أيام عطل.
المرجع القانوني: 

المادة 790 من القانون البحري.

المبدأ: 

يعد التحفظ المبدئي من الشركة في الآجال القانونية، إذا تم خلال آجال 03 أيام من تاريخ استلام البضاعة و يمتد إلى تاريخ أول يوم عمل في حالة مصادفة أخر يوم من الأجل يوم عطلة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 358/05 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:
بدعوى أنه تم تسليم البضاعة بتاريخ 16/03/2011 كما هو واضح في تقرير الخبرة وأن التحفظات كانت في 20/03/2011، وذلك بعد فوات أكثر من ثلاثة أيام طبقا للمادة 790 من القانون البحري، وأنه تمت إثارة هذا الدفع أمام المحكمة وأمام المجلس ولم يأخذ بعين الاعتبار.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حيث إن الحكم المستأنف الذي تبناه القرار المطعون فيه وصادق عليه أجاب على دفع الطاعنة المتعلق بفوات مدة 03 أيام على إستيلام البضاعة لإبداء التحفظات القول بأن مؤسسة الميناء قد أبدت تحفظات في نفس اليوم 16/03/2011 وبذلك رفضت دفع الطاعنة، هذا فضلا عن أنه حتى إن تمسك الطاعن، فالتحفظ الذي قامت به شركة كوسكوشيبينغ وهو تاريخ 20/03/2011 فإن المادة 790 من القانون البحري تنص على أن تكون مدة ثلاثة أيام عمل في حين أنه صادف تاريخ 16/03/2011 أيام 18و19 جمعة وسبت، و بالتالي فإن تاريخ 20/03/2011 يوم الأحد، فإن التحفظ جاء في الآجال، وعليه فإن القضاة طبقوا صحيح القانون، و أن الوجه المثار غير سديد.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
مجبر محمد
المستشار المقرر: 
بعطوش حكيمة