رقم القرار: 
1255747
تاريخ القرار: 
2018/04/12
الموضوع: 
رهن
الأطراف: 
الطاعن: القرض الشعبي الجزائري وكالة 302 / المطعون ضده: (شركة ذ.ش.و.ذ.م.م جينرال سيستام دياقنوستيك) ومن معها
الكلمات الأساسية: 
امتياز – حق تتبع - اعتراض
المرجع القانوني: 

المادتان 882 – 948 من القانون المدني.

المبدأ: 

يمنح الرهن الحيازي حق تتبع الشيء المرهون وحق امتياز عليه في استيفاء الدين ولا يخول حق الاعتراض على البيع بالمزاد العلني.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

 - عن الوجه الأول المأخوذ من القصور في التسبيب وفقا للمادة 358/10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ذلك أن قضاة المجلس رفضوا طلب الاعتراض الخارج عن الخصومة بحجة أن عقد الرهن على العتاد المحرر لفائدة الدائن القرض الشعبي الجزائري لا يعتبر أساس لإبطال إجراءات البيع وأن عقد الرهن يمنح للدائن فقط حق الامتياز وحق التتبع للشيء المرهون والثابت أن قضاة المجلس وقعوا في لبس لما فسروا طلبات المدعي هي إبطال إجراءات البيع في حين أن طلبات هذا الأخير تتلخص في إلغاء حكم 30/05/2011 القاضي بتسليم العتاد المرهون لفائدة الدائن العادي المدعى عليها الأولى في الطعن، مما يفيد أن القضاة وقعوا في تناقض وقضوا برفض الطلب المشكل ضد القرار الصادر بتاريخ 18/03/2014 القاضي لفائدة المدعى عليها في الطعن الأولى بصفتها دائن عادي في حين أن الدائن الممتاز والذي له حق تتبع المال المرهون ليس له الحق في الاعتراض على تسليم هذا العتاد بما أن المادة 159 من القانون التجاري تنص صراحة أن للدائن المرتهن بموجب عقد رسمي حق الأفضلية والامتياز على باقي الدائنين الآخرين في استفاء الدين، وأنه أخيرا فإن استناد قضاة المجلس على المادتين 882 و948 من القانون المدني لا علاقة لها بالعتاد المنقول ومن ثمة فإنهم أكسبوا قرارهم قصور حاد يتعين معه إبطال القرار.

2 - عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة المادة 159 من القانون التجاري وقانون النقد والقرض اللتين تفيدان أن عقد الرهن يمنح للدائن المرتهن حق امتيازا وأفضلية على باقي الدائنين العاديين في استفاء ديونهم، وأن في قضية الحال فإن المدعى عليها في الطعن الأولى باشرت دعوى تسليم عتاد مرهون ضد المدين المدعى عليها في الطعن الثانية وأن الطاعن حاليا لم يكن طرفا في هذه الدعوى، العتاد الذي هو محل عقد رهن رسمي لفائدة الطاعن وأن المحكمة الابتدائية بموجب حكم 30/05/2011 القاضي بتسليم ذات العتاد لدائن عادي وهو الموقف الذي يمس بحق امتياز خاص بالطاعن حاليا صاحب مصلحة وصفة في الدعوى بحكم تضرره من منطوق الحكم الابتدائي القاضي بتسليم عتاد محل عقد الرهن شكل دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة لحماية حقوقه كدائن ممثاز وأن المجلس خرق المادة المبينة أعلاه لما قضى برفض الطلب وعليه وجب نقض وإبطال القرار.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين الأول والثاني لإرتباطهما وتكاملهما.
لكن حيث وبخلاف ما جاء بالوجهين المثارين فإن الدعوى التي صدر بشأنها القرار محل طلب اعتراض الغير الخارج عن الخصومة الصادر بتاريخ 05/05/2015 لا تخص إجراء البيع بالمزاد العلني للعتاد محل الرهن الحيازي لفائدة القرض الشعبي الجزائري وإنما تتعلق بعدم تسليم العتاد محل المزاد العلني المرسى عليه لفائدة المدعية أصلا الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة جينيرال سيستام دياقنوستيك وبالتحديد الحصتين 1 و3.
حيث أن قضاة المجلس لما سببوا قضائهم كما يلي "حيث الثابت من قضية الحال من خلال مستخرج من محضر البيع المرفق أنه تم بيع بالمزاد العلني لعتاد طبي ناتج عن حجز قضائي لمنقولات المدعى عليها الثانية في الاعتراض بجلسة 09/06/2008 وقد رسى المزاد على المدعى عليها الأولى في الاعتراض للحصص الحاملة رقم 1، 2و3 وأن المدعى عليها الثانية في الاعتراض تعرضت للمدعى عليها الأولى في الاعتراض لاستلام العتاد مما جعلها تطالب بتسليم لها الشيء المبيع "وأن طلب الاعتراض غير مؤسس قانونا للأسباب الأربعة المبينة في حيثيات القرار بطريقة مفصلة وبإسهاب.

حيث يكفي من ضمن أسباب المجلس أنه أكد " أن عقد الرهن الحيازي المبرم على العتاد الذي تم بيعه بالمزاد العلني لا يعتبر أساس لإبطال إجراءات البيع لأن عقد الرهن يمنح للدائن حق امتياز وحق التتبع للشيء المرهون فقط ووفقا لما هو مقرر قانونا بالمواد 882 و948 من القانون المدني والمادة 177 من القانون رقم 10/90 المتعلق بالنقد والقرض والمادة 118 وما يعدها من القانون التجاري وأن الرهن لا يعد سببا من أسباب بطلان العقد ولا إبطاله لإنعدام الأساس القانوني في ذلك وهذا الوجه الوحيد كفيل بالفصل في الاعتراض في قضية الحال دون مناقشة أي وجه آخر أو أساس ادا فعقد الرهن يمنح للمدعين في الاعتراض حق التتبع وحق الامتياز وأن كان تصرف المدعى عليها الثانية في الاعتراض في الشيء المرهون فإن ذلك يكون تحت طائلة العقوبات الجزائية طبقا للمادة 159 من القانون التجاري فما على المدعيان في الاعتراض إلا إتباع تلك الإجراءات الجزائية وأن ذلك ليس له أثر على عملية البيع بالمزاد العلني التي تمت وعليه يتعين رفض الاعتراض لعدم التأسيس".
حيث أن الوجهين يبقيا غير مؤسسين ومن تم وجب استبعادهما وعليه يرفض الطعن بالنقض.

 

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
مجبر محمد
المستشار المقرر: 
كدروسي لحسن