• جديد الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا في المادة التجارية والاجتماعية (سنة 2020):

- ملف رقم 1329399 قرار بتاريخ 2020/01/09
 

قضية الصندوق الوطني للتقاعد ضد (ح.ب)

- موضوع القرار: أجرة.

- الكلمات الأساسية: منحة التقاعد – استحقاق – اشتراكات - مدة قانونية.

- المرجع القانوني: المادتان 6 و47 من القانون 83-12، المتعلق بالتقاعد.

- المبـدأ: تستحق منحة التقاعد، على أساس دفع الاشتراكات للسنوات المحدد قانونا، والمدة القانونية لدفعها، باعتبارها الشرط الأساسي لاستحقاقها.

 

تحميل القرار
 

- ملف رقم 1398996 قرار بتاريخ 2020/01/09
 

قضية ديوان الترقية والتسيير العقاري ضد (ب.ا).

- موضوع القرار: أجرة.

- الكلمات الأساسية: منحة الخطر– عمل تناوبي – اتفاقية – قانون – مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري.

- المرجع القانوني: المرسوم 93-222 الذي يحدد القانون الأساسي لأعوان ورؤساء فرق الوقاية والأمن ويضبط مرتباتهم.

                              - المادة 62 من قانون 90-11.

- المبـدأ: يتم دفع مقابل نسبة منحتي المخاطر والعمل التناوبي، وفقا للاتفاقيات الجماعية، وليس على أساس المرسوم رقم 93-222، الذي لا يطبق على المؤسسات ذات الطابع التجاري.

 

تحميل القرار
 

- ملف رقم 1340362 قرار بتاريخ 2020/01/16
 

قضية (ش.ع) ضد شركة ذ. ا. SPA KPM بحضور الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

- موضوع القرار: تحكيم.

- الكلمات الأساسية: خصومة تحكيمية – انتهاء - مدة قانونية.

- المرجع القانوني: المادة 1024 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

- المبـدأ: تنتهي الخصومة التحكيمية، بانتهاء مدة أربعة أشهر، إذا لم تشترط مدة معينة للتحكيم.

 

تحميل القرار
 

- ملف رقم 1355901 قرار بتاريخ 2020/01/16
 

قضية الشركة ذ.م.م "ص" ضد بنك سوسيتي جنيرال الجزائر

- موضوع القرار: تبليغ.

- الكلمات الأساسية: تبليغ رسمي - نشر- جريدة يومية وطنية - سندات تنفيذية - إجراءات الدعوى.

- المرجع القانوني: المادة 412 فقرة 4 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

- المبـدأ: لا يشمل التبليغ، عن طريق النشر في جريدة يومية وطنية، تبليغ إجراءات الدعوى وإنما يقتصر على تبليغ السندات التنفيذية، التي تفوق قيمة الالتزام فيها 500.000 دج.

 

تحميل القرار
 

- ملف رقم 1368801 قرار بتاريخ 16/01/2020
 

قضية الشركة الوطنية للتأمين ضد شركة ذ. م. م "فندق افريكانا" وشركة ذ. م. م رقم 3 "البناء والهندسة"

- موضوع القرار: مقاولة.

- الكلمات الأساسية: تهدم مبنى - مهندس معماري - مقاول- مسؤولية – تضامن - شركة تأمين - ضمان.

- المرجع القانوني: المادتان 554 و556 من القانون المدني.

- المبـدأ: تقوم مسؤولية المهندس المعماري والمقاول، بالتضامن، عن ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي لما شيداه من مبانٍ أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى، ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض.

                لا تعفى شركة التأمين من الضمان الوارد في عقد التأمين، المبرم بينها وبين المقاول.

 

تحميل القرار
 

- ملف رقم 1370823 قرار بتاريخ 2020/02/06
 

قضية (ش.ع) ضد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء

- موضوع القرار: ضمان اجتماعي.

- الكلمات الأساسية: اتفاقية – هيئة الضمان الاجتماعي – صيدلية – اعتراض - فسخ.

- المرجع القانوني: المواد 42, 43 و44 من المرسوم التنفيذي رقم 09-396.

                              المادة 119 من القانون المدني.

- المبـدأ: يمكن فسخ الاتفاقية، المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات، من أحد الأطراف، في حالة عدم احترام بنودها، شريطة احترام الإجراءات القبلية لفسخها؛

             يتعين، عند الاعتراض أو النزاع الناجم عن تطبيق الاتفاقية، دعوة الأطراف المتعاقدة أو ممثليهم، قصد الوصول إلى حل ودي؛

             في حالة عدم التوصل إلى حل ودي، يقوم مدير وكالة هيئة الضمان الاجتماعي، الذي أبدى اعتراضاته، بإعذار الصيدلية المعنية للامتثال للإعذار في أجل 15 يوما، والذي يترتب عن عدم امتثالها له، اتخاذ قرار منه بوقف الاتفاقية أو فسخها.

 

تحميل القرار
 

- ملف رقم 1405280 قرار بتاريخ 2020/02/06
 

قضية الصندوق الوطني للتقاعد ضد (ش.ح)

- موضوع القرار: أجرة.

- الكلمات الأساسية: معاش تقاعد – سنوات الثورة التحريرية – حساب.

- المرجع القانوني: المادة 13 من القانون 83-12، المتعلق بالتقاعد.

                             المادتان 42 و43 من القانون 99-07، المتعلق بالمجاهد والشهيد.

- المبـدأ: تحسب سنوات الثورة التحريرية لفائدة أبناء الشهداء، كفترات عمل فعلية.

               تتكفل الدولة بدفع الأعباء المالية، الناتجة عن تقاعد المجاهدين وذوي حقوق الشهيد، لصندوق الضمان الاجتماعي.

               لا تعد الأعباء، المذكورة أعلاه، أجورا، تحسب في معاش التقاعد، وإنما يحسب معاش التقاعد، على أساس الأجر الذي كان يتقاضاه العامل، مقابل العمل المؤدى فعلا.

 

تحميل القرار
 

- ملف رقم 1358472 قرار بتاريخ 2020/02/13
 

قضية شركة ذ. م. م "ولفيت كلوب للرشاقة البدنية وقاعة الرياضة" ضد شركة ذ. ا "المراكز التجارية الجزائرية"

- موضوع القرار: إيجار.

- الكلمات الأساسية: استلام - عين مؤجرة - حالة جيدة - بيان وصفي - محضر- تحفظ – بدل الإيجار.

- المرجع القانوني: المادتان 476 و 477 من القانون المدني.

- المبـدأ: يعتبر المستأجر قد استلم العين المؤجرة في حالة جيدة تصلح للاستعمال المعد لها:

                - إذا استلم الأمكنة بدون إجراء أي محضر أو بيان وصفي لها.

                - إذا لم يبد أي تحفظ بشأن الأمكنة ولم ينازع في قيمة الإيجار المطالب به.

               لا يمكن إعفاء المستأجر من تسديد مستحقات الإيجار، مادام بقي محتفظا بالعين المؤجرة.

 

تحميل القرار
 

- ملف رقم 1367222 قرار بتاريخ 2020/02/13
 

قضية شركة هندسة الكهرباء والغاز ضد شركة ذ ش. و وذات م. م "سورس دو كونفور" وشركة ذ. م. م "كريا غاز ومارب"

- موضوع القرار: مقاولة.

- الكلمات الأساسية: مقاولة فرعية - إنجاز المشروع – موافقة - صاحب المشروع - شرط في العقد – التزامات.

- المرجع القانوني: المادة 564 من القانون المدني.

- المبـدأ: يمنع المقاول من اللجوء إلى مقاولة فرعية، دون الحصول على الموافقة الصريحة والمكتوبة من صاحب المشروع، متى كانت هذه الأخيرة شرطا في عقد المقاولة؛

              لا يُمنع المقاول الفرعي، في حالة عدم حصول الموافقة، من المطالبة بمستحقاته لقاء الأشغال التي أنجزها، كونه لم يكن طرفا في عقد المقاولة.

              لا تعفي الموافقة المقاول من التزاماته، سواء حيال صاحب المشروع أو العمال أو أي طرف ثالث.

 

تحميل القرار
 

- ملف رقم 1408550 قرار بتاريخ 2020/03/05
 

قضية شركة" ذا اني الجيريا برودكسيون بي في" ضد (م.ع)

- موضوع القرار: عقد عمل.

- الكلمات الأساسية: اعتداء – عنف - أخطاء جسيمة.

- المرجع القانوني: المادة 73 من قانون 90-11.

- المبـدأ: تعد محاولة اعتداء العامل على رئيسه من أعمال العنف، لأنها تؤدي إلى إرهاب الشخص الذي وقعت عليه، وتعتبر من الأخطاء الجسيمة.

 

تحميل القرار
 

- ملف رقم 1420796 قرار بتاريخ 2020/03/05
 

قضية ش.ذ.م.م "باكت" المكتب الجزائري للمراقبة التقنية ضد (ا.ا)

- موضوع القرار(1): عقد عمل.

- الكلمات الأساسية:علاقة عمل - عقد محدد المدة - عقد غير محدد المدة - عقد مكتوب.

- المرجع القانوني: المادة 11 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم.

- المبـدأ: تعد علاقة العمل غير محددة المدة، إذا بقي العامل في منصبه بعقد غير مكتوب، بعد نهاية عقد العمل المحدد المدة، دون تمديده أو تجديده.

- موضوع القرار(2): إنهاء علاقة العمل.

- الكلمات الأساسية: تصفية حسابات – وصل – إثبات - احتجاج.

- المبـدأ: لا يمكن للمستخدم الاعتماد على وصل تصفية الحساب بينه وبين العامل، لإثبات إنهاء علاقة العمل بإرادة العامل، دون تقديمه ما يثبت ذلك، كعقد ودي بينهما أو طلب محرر من العامل أو أي دليل آخر يثبت إنهاء هذه العلاقة؛

                 يعد وصل تصفية الحساب مجرد وثيقة احتجاج فقط، في حدود ما ورد فيها.

 

تحميل القرار
 

- ملف رقم 1380042 قرار بتاريخ 2020/03/12
 

قضية (ز.ش) ضد "ا م اس سي مديتيرانيان شيبينغ"

- موضوع القرار: تبليغ.

- الكلمات الأساسية: طعن بالنقض - موطن بالخارج - اتفاقية قضائية.

- المرجع القانوني: المادة 414 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

- المبـدأ: إذا لم يتم تبليغ عريضة الطعن بالنقض للمطعون ضده، المتواجد موطنه بالخارج، وفق الإجراءات المحددة في الاتفاقيات القضائية، تقضي المحكمة العليا بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا.

 

تحميل القرار
 

- ملف رقم 1395355 قرار بتاريخ 2020/10/15
 

قضية (ب.ي) ضد ش.ذ.م.م "مركز مرحبا بيش" في حالة تصفية

- موضوع القرار: اختصاص نوعي.

- الكلمات الأساسية: قاضي موضوع - قاضي استعجال - تعيين مراقب - تصفية شركة.

- المرجع القانوني: المادة 781 من القانون التجاري.

                              المادة 300 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

- المبـدأ: يختص قاضي الموضوع، باعتباره صاحب الولاية الشاملة، بتعيين مراقب لمراقبة أطوار تصفية الشركة، ولا يمكنه أن يقرر عدم اختصاصه، حتى ولو كان قاضي الاستعجال مختصا كذلك بالفصل في هذه المسألة.

 

تحميل القرار
 

- ملف رقم 1391574 قرار بتاريخ 2020/10/15
 

قضية ض.ذ.م.م "ساحل وأبنائه" ضد وكيل التفليسة (ع.ع) مصفي ش.ذ.م.م "يونيون بنك"

- موضوع القرار: إفلاس.

- الكلمات الأساسية: شركة - شهر إفلاس - دعوى شخصية - وكيل تفليسة – وديعة - امتياز.

- المرجع القانوني: المادة 245 من القانون التجاري.

- المبـدأ: يترتب على الحكم المشهر للإفلاس، عدم جواز رفع دعاوى شخصية من طرف دائنين التفليسة ضد المدين في حالة إفلاس.

                 لا تقبل الدعوى المرفوعة من الدائن، الرامية إلى إلزام وكيل التفليسة بتسلمه الأموال المودعة لديه قيد التفليسة، كونها مجرد وديعة ولا تشكل امتيازا خاصا أو رهنا حيازيا أو عقاريا.

 

تحميل القرار
 

- ملف رقم 1445613 قرار بتاريخ 2020/10/15
 

قضية الشركة الجيو هندسية الصينية CGC ضد (ن.م) مصفي ش.ذ.م "اليمان للبناء والأشغال"

- موضوع القرار: دفوع.

- الكلمات الأساسية: شبطلان إجراءات – أهلية – صفة - دفوع موضوعية - نظام عام.

- المرجع القانوني: المادتان 64 و65 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

- المبـدأ: الدفع ببطلان الإجراءات، لانعدام الصفة والأهلية، من الدفوع الموضوعية المتعلقة بالنظام العام، تثار تلقائيا من القاضي في أية مرحلة من مراحل الدعوى.

 

تحميل القرار
 

- ملف رقم 1455829 قرار بتاريخ 2020/11/12
 

قضية شركة KPMG ALGERIE ضد مؤسسة شايبي بحضور بنك بي ا ن بي باريبا و(ق.س) محضر قضائي

- موضوع القرار(1): اختصاص نوعي.

- الكلمات الأساسية: قاضي استعجال - حجز تحفظي.

- المرجع القانوني: المادة 663 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

- المبـدأ: يختص قاضي الاستعجال، بموجب دعوى استعجالية، برفع الحجز التحفظي، عند توافر حالاته، ويظل اختصاصه قائما، إذا لم تتوفر حالاته فيقضي برفض الدعوى.

- موضوع القرار(2): تحكيم.

- الكلمات الأساسية: تحكيم وطني - اتفاق- خصومة تحكيمية - تدبير تحفظي.

- المرجع القانوني: المادتان 1045 و1046 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

- المبـدأ: تختص محكمة التحكيم، بناء على اتفاق الأطراف، بالفصل في النزاعات المنبثقة عن العقد، وتظل كذلك مختصة بالفصل في جميع النزاعات المثارة بين الطرفين، وكذا التدابير المؤقتة والتحفظية، مادامت الخصومة التحكيمية قائمة.

 

تحميل القرار
 

- ملف رقم 1397485 قرار بتاريخ 2020/12/10
 

قضية ش.ذ.ا "فيجيتال ديزاين" ضد (ا.م) و(ز.ل)

- موضوع القرار: استئناف.

- الكلمات الأساسية: تعيين مصفٍ - تعيين خبير- حكم قبل الفصل في الموضوع.

- المرجع القانوني: المادتان 333 و334 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

- المبـدأ: لا يعد الحكم بتعيين مصفٍ، لتصفية شركة، بمثابة تعيين خبير، لاختلاف مهامهما، ولا يمكن اعتباره حكما صادرا قبل الفصل في الموضوع لا يقبل الاستئناف.

 

تحميل القرار
 

- ملف رقم 1421427 قرار بتاريخ 2020/12/10
 

قضية (ب.م) ضد الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية

- موضوع القرار: تقادم.

- الكلمات الأساسية: دين - استغلال مياه - ملك عمومي - حق دوري - رسوم مستحقة للدولة.

- المرجع القانوني: المادتان 309 و311 من القانون المدني.

- المبـدأ: لا يعد الدين المستحق مقابل استغلال مياه الملك العمومي في النشاط الصناعي حقا دوريا، يتقادم بمرور خمس (5) سنوات، وإنما يعد من الرسوم المستحقة للدولة التي تخضع في تقادمها للمادة 311 من القانون المدني.

 

تحميل القرار
 

- ملف رقم 1422097 قرار بتاريخ 2020/12/10
 

قضية الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل" ضد ورثة (ب.س)

- موضوع القرار: تنفيذ.

- الكلمات الأساسية: التزام - امتناع عن التنفيذ - تدخل المدين - غرامة تهديدية - مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري - مؤسسة عمومية ذات طابع إداري.

- المرجع القانوني: المادة 174 من القانون المدني.

- المبـدأ: ينفذ الالتزام عن طريق تسليط الغرامة التهديدية، إذا كان تنفيذه غير ممكن، إلا إذا قام به المدين نفسه. تسلط الغرامة التهديدية على المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري دون الإداري.

 

تحميل القرار
 

- ملف رقم 1423379 قرار بتاريخ 2020/12/10
 

قضية ورثة (م.ح) ضد (س.ل) بحضور (ب.س)

- موضوع القرار: استئناف.

- الكلمات الأساسية: حكم - استئناف ثانٍ.

- المرجع القانوني:

- المبـدأ: لا يقبل الاستئناف المرفوع من جديد ضد نفس الحكم.

 

تحميل القرار
 

- ملف رقم 1472947 قرار بتاريخ 2020/12/10
 

قضية (س.ج) ضد (ب.ع) بحضور النائب العام

- موضوع القرار: تصحيح خطأ مادي.

- الكلمات الأساسية: تبليغ عن طريق التعليق- محضر قضائي- خطأ مرفقي.

- المرجع القانوني: المادتان 286 و412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

- المبـدأ: للا يعد خطأ مرفقيا يقبل التصحيح، الخطأ المرتكب من المحضر القضائي بسبب عدم اتباعه إجراءات التبليغ عن طريق التعليق.

 

تحميل القرار