أنت هنا:

المادة 97

(الأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975) يحظر ارتكاب الأفعال الآتية في الطريق العام أو في مكان عمومي

1 – التجمهر المسلح،

2 – التجمهر غير المسلح الذي من شأنه الإخلال بالهدوء العمومي.

ويعتبر التجمهر مسلحا إذا كان أحد الأفراد الذين يكونونه يحمل سلاحا ظاهرا أو إذا كان عدد منهم يحمل أسلحة مخبأة أو أية أشياء ظاهرة أو مخبأة استعملت واستحضرت لإستعمالها كأسلحة.

ويجوز لممثلي القوة العمومية الذين يطلبون لتفريق التجمهر أو للعمل على تنفيذ القانون أو حكم أو أمر قضائي استعمال القوة إذا وقعت عليهم أعمال عنف أو إعتداء مادي أو إذا لم يمكنهم الدفاع عن الأرض التي يحتلونها أو المراكز التي وكلت إليهم بغير هذه الوسيلة.

وفي الحالات الأخرى يكون تفريق التجمهر بالقوة بعد أن يقوم الوالي أو رئيس الدائرة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي[*] أو أحد نوابه أو محافظ الشرطة أو أي ضابط آخر من الضبط القضائي ممن يحمل شارات وظيفته بما يأتي

1 – إعلان وجوده بإشارة صوتية أو ضوئية من شأنها إنذار الأفراد الذين يكونون التجمهر إنذارا فعالا.

2 – التنبيه على الأشخاص الذين يشتركون في التجمهر بالتفرق وذلك بواسطة مكبر للصوت أو باستعمال إشارات صوتية أو ضوئية من شأنها أيضا إنذار الأفراد المكونين للتجمهر إنذارا فعالا.

3 – توجيه تنبيه ثان بنفس الطريقة إذا لم يؤد التنبيه الأول إلى نتيجة.



[*] تستبدل عبارة "عامل العمالة"، "نائب عامل العمالة" "رئيس بلدية"، "العمالة" بعبارة "والي"، "رئيس دائرة"، "رئيس المجلس الشعبي البلدي"، "ولاية" حسب المادة 61 من الأمر رقم 75-47.


الفصل الثاني :  التجمهر