أنت هنا:

المادة 107

يعاقب الموظف[*] بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر.



[*] تستبدل عبارة "الموظف العام" بعبارة "الموظف" حسب المادة 61 من الأمر رقم 75-47 (الناشر).


القسم الثاني :  الإعتداء على الحريات