أنت هنا:

المادة 110 مكرر

(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982 والقانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ) كل ضابط بالشرطة القضائية[*] الذي يمتنع عن تقديم السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 52 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية إلى الأشخاص المختصين بإجراء الرقابة وهو سجل خاص[**] يجب أن يتضمن أسماء الأشخاص الذين هم تحت الحراسة القضائية يكون قد ارتكب الجنحة المشار إليها في المادة 110 ويعاقب بنفس العقوبات.

وكل ضابط بالشرطة القضائية الذي يتعرض رغم الأوامر الصادرة طبقا للمادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية من وكيل الجمهورية[***] لإجراء الفحص الطبي لشخص هو تحت الحراسة القضائية الواقعة تحت سلطته يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 500 إلى 1.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.



[*] تستبدل عبارة "مأمور الضبط القضائي" بعبارة "ضابط الشرطة القضائية" حسب المادة 03 من القانون رقم 85-02.

[**] استدراك (جريدة رسمية رقم 49 لسنة 1982).

[***] تستبدل عبارة "وكيل الدولة" بعبارة "وكيل الجمهورية" حسب المادة 03 من القانون رقم 85-02


القسم الثاني :  الإعتداء على الحريات