أنت هنا:
المادة 117
(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات، الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وغيرهم من رجال الإدارة الذين يتدخلون في أعمال الوظيفة التشريعية وفقا لما هو مقرر في الفقرة الأولى من المادة 116 أو الذين[*] يتخذون قرارات عامة أو تدابير ترمي إلى إصدار أية أوامر أو نواه إلى المحاكم أو إلى المجالس.
[*] إستدراك (جريدة رسمية رقم 49 لسنة 1982).