أنت هنا:
الباب الأول : الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي
القسم الأول : الإختلاس والغدر
القسم الثاني : الرشوة واستغلال النفوذ
القسم الثالث : إساءة استعمال السلطة
القسم الرابع : ممارسة السلطة العمومية قبل توليها أو الإستمرار فيها على وجه غير مشروع
القسم الخامس : تشديد العقوبات في بعض الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون والقائمون بوظائف عمومية