أنت هنا:

الفصل الرابع :  الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية



الباب الأول :  الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي
القسم الأول :  الإختلاس والغدر
القسم الثاني :  الرشوة واستغلال النفوذ
القسم الثالث :  إساءة استعمال السلطة
القسم الرابع :  ممارسة السلطة العمومية قبل توليها أو الإستمرار فيها على وجه غير مشروع
القسم الخامس :  تشديد العقوبات في بعض الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون والقائمون بوظائف عمومية