أنت هنا:
الفصل الرابع : الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية الدرجة الأولى : إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد الدرجة الثانية : إساءة استعمال السلطة ضد الشيء العمومي