أنت هنا:

المادة 119 مكرر

(القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 2001) يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي أو كل شخص ممن أشارت إليهم المادة 119[*] من هذا القانون، تسبب بإهماله الواضح في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها.



[*] تعوض الإحالة إلى هذه المادة بالمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حسب المادة 72 من هذا القانون (أنظر الملحق).


القسم الأول :  الإختلاس والغدر