أنت هنا:

المادة 160 مكرر

(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يعاقب بالحبس[*] من خمس إلى عشر سنوات، كل من قام عمدا وعلانية بتمزيق أو تشويه، أو تدنيس العلم الوطني.



[*] استدراك (جريدة رسمية رقم 49 لسنة 1982).


القسم الرابع :  التدنيس والتخريب