أنت هنا:

المادة 160 مكرر 8

(القانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990) في كل الحالات المنصوص عليها في المواد 160 مكرر 52، 160 مكرر 6، 160 مكرر 7 يمكن أن تأمر المحكمة بالحرمان من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في المادة 9 مكرر1[*] من قانون العقوبات.



[*] تعوض إحالة المادة 8 بالمادة 9 مكرر1 حسب المادة 61 من القانون 06-23


القسم الرابع :  التدنيس والتخريب