أنت هنا:

المادة 190

القواد الرؤساء أو المأمورون سواء من رجال الدرك أو من الجيش الوطني الشعبي[*] أو من الشرطة الذين يقومون بالحراسة أو يشغلون مراكزها وموظفو إدارة السجون وغيرهم من المكلفين بحراسة أو اقتياد المسجونين الذين يترتب على إهمالهم هروب المسجونين أو تسهيل هروبهم يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنتين.

[*] تستبدل عبارة "القوات المسلحة" بعبارة "الجيش الوطني الشعبي" حسب المادة 61 من الأمر رقم 75-47.


القسم الثالث :  الهروب