أنت هنا:
المادة 212
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 500 إلى 2.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
1 – صنع أو باع أو روج أو وزع كافة الأشياء أو المطبوعات أو النماذج المتحصل عليها بأية وسيلة كانت والتي تتشابه في شكلها الخارجي مع النقود المعدنية أو الأوراق النقدية ذات السعر القانوني في الجزائر أو في الخارج أو مع سندات القرض الحكومية أو قسائم سداد الضريبة أو طوابع مصلحة البريد أو البرق أو التليفون أو مؤسسات الدولة أو الأوراق أو النماذج المدموغة أو الأسهم أو السندات أو حصص الفوائد أو قسائم الأرباح أو الفوائد[*] المتعلقة بها وعلى العموم جميع الأوراق ذات القيمة المالية التي تصدرها الدولة أو المجموعات أو المؤسسات العمومية وكذلك تلك التي تصدرها الشركات والجمعيات أو المشروعات الخاصة وكان من شأن هذا التشابه تسهيل قبول الأشياء والمطبوعات والنماذج المذكورة بدلا عن الأوراق المتشابهة معها.
2 – صنع أو باع أو روج أو استعمل مطبوعات تتشابه في حجمها أو لونها أو عباراتها أو شكل طباعتها أو في أية صفة أخرى مع الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في الأجهزة الرئيسية للدولة أو في الإدارات العمومية أو في مختلف جهات القضاء وكان من شأن هذا التشابه أن يولد لبسا في نظر الجمهور.
[*] حسب النص الفرنسي للمادة 61 من الأمر 75-47، تحذف عبارة "الفوائد". (الناشر).
القسم الثاني : تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات