أنت هنا:

المادة 214

(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يعاقب بالسجن[*] المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزويرا في المحررات العمومية أو الرسمية أثناء تأدية وظيفته

1 – إما بوضع توقيعات مزورة،

2 – وإما بإحداث تغيير في المحررات أو الخطوط أو التوقيعات،

3 – وإما بإنتحال شخصية الغير أو الحلول محلها،

4 – وإما بالكتابة في السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتغيير فيها بعد إتمامها أو قفلها.



[*] استدراك (جريدة رسمية رقم 49 لسنة 1982).


القسم الثالث :  تزوير المحررات العمومية أو الرسمية