أنت هنا:

المادة 226

كل طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة قرر كذبا بوجود أو بإخفاء وجود مرض أو عاهة أو حمل أو أعطى بيانات كاذبة عن مصدر مرض أو عاهة أو عن سبب الوفاة وذلك أثناء تأدية أعمال وظيفته وبغرض محاباة أحد الأشخاص يعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى ثلاث سنوات ما لم يكون الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في المواد من 126 إلى 134[*].

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.



[*] تعوض الاحالة إلى هذه المواد بالمواد 25، 26، 27 و32 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حسب المادة 72 من هذا القانون (أنظر الملحق).


القسم الخامس :  التزوير في بعض الوثائق الإدارية والشهادات