أنت هنا:

المادة 228 مكرر

(القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 2001) يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات بغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج كل من يرتكب بغرض الغش، انحرافات في تنفيذ حسابات وميزانيات الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119[††††††] من هذا القانون والتي أسندت إليه إدارتها.



[*] تعوض الإحالة إلى هذه المادة بالمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حسب المادة 72 من هذا القانون (أنظر الملحق).


القسم الخامس :  التزوير في بعض الوثائق الإدارية والشهادات