أنت هنا:

المادة 279[*]

يستفيد مرتكب القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج الآخر أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا.



[*] حسب النص الفرنسي يمكن أن تكون الصياغة كالتالي: "… إذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج الآخر وعلى شريكه في اللحظة التي يفاجئهما فيها…" (الناشر).


3– الأعذار في الجنايات والجنح