أنت هنا:
المادة 335[*]
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكاب فعلا مخلا بالحياء ضد إنسان ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك.
(الأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975) وإذا وقعت الجريمة على قاصر لم يكمل السادسة عشرة يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
[*] حسب النص الفرنسي يمكن أن تكون الصياغة كالتالي : إذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج الآخر وعلى شريكه في اللحظة التي يفاجئهما فيها (الناشر)