أنت هنا:

المادة 382 مكرر

(القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 2001) عندما ترتكب الجرائم المنصوص عليها في الأقسام الأول والثاني والثالث من الفصل الثالث من هذا الباب ضد الدولة أو الأشخاص الإعتبارية المشار إليها في المادة 119[†††††††]، فإن الجاني يعاقب

1 – بالسجن المؤبد في الحالات الواردة في المواد 352 و 353 و354؛

2 – بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات إذا كان الأمر يتعلق بجنحة، باستثناء الحالة التي تنص عليها المادة 370 من قانون العقوبات.



[*] تعوض الإحالة إلى هذه المادة بالمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حسب المادة 72 من هذا القانون (أنظر الملحق).


القسم الثالث :  خيانة الأمانة