أنت هنا:

المادة 441 مكرر

(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يعاقب بغرامة من 100 دج إلى 1.000 دج كما يجوز أيضا أن يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر

1 – كل من ترك حيوانات مؤذية أو خطيرة تهيم وكل من حرض حيوانا في حراسته على مهاجمة الغير أو لم يمنعه من ذلك.

2 – كل من سلم سلاحا إلى شخص لا خبرة له أو لا يتمتع بقواة العقلية،

3 – كل من جعل الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب تركض داخل مكان مسكون أو خالف النظم الخاصة بتحميل العربات وسرعتها أو قيادتها،

4 – كل من قاد خيولا أو دواب أخرى للجر أو الركوب أو عربات بسرعة زائدة أو خطيرة على الجمهور،

5 – كل من أقام أو أصلح أو هدم بناء دون إتخاذ الإحتياطات الضرورية لتلافي الحوادث،

6 – كل من ألقى مواد ضارة أو سامة في سائل معد لشرب الإنسان أو الحيوانات دون أن تكون لدية نية الإضرار بالغير،

7 – صانعوا الأقفال أو أي عمال آخرين الذين لا تكون أفعالهم الجنحة المنصوص عليها في المادة 359[*]،

- باعوا أو سلموا خطاطيف معدة كأداة للكسر إلى شخص دون التحقق من صفته،

- صنعوا مفاتيح من أي نوع كانت طبقا لبصمات من الشمع أو قوالب أو أشكال أخرى لشخص ليس مالكا للعين أو الشيء المخصصة له هذه المفاتيح أو لممثله المعروف عند هؤلاء الصناع،

- فتحوا أقفالا دون التحقق من صفة من طلب منهم ذلك.

- تحجز وتصادر طبقا لأحكام المادتين 15 و16 المفاتيح والخطاطيف المشار إليها في الفقرة 7 من هذه المادة.



[*] استدراك (جريدة رسمية رقم 49 لسنة 1982).


القسم الثاني :  المخالفات المتعلقة بالأمن العمومي