أنت هنا:

المادة 37

يجوز أن تضم العقوبات التبعية وتدابير الأمن في حالة تعدد الجنايات أو الجنح ويكون تنفيذ تدابير الأمن التي لا تسمح طبيعتها بتنفيذها في آن واحد بالترتيب المنصوص عليه في قانون تنظيم السجون وإعادة  الادماج الاجتماعي للمحبوسين[*].



[*] تستبدل عبارة " قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين " بعبارة " قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين " حسب القانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فبراير 2005.


الفصل الثالث :  تعدد الجرائم