رقم القرار: 
944424
تاريخ القرار: 
2015/11/12
الموضوع: 
حيازة
الأطراف: 
الطاعن: (ي.إ) / المطعون ضده: (ي.ق)
الكلمات الأساسية: 
شهادة حيازة، طلب تجديد، ورثة.
المرجع القانوني: 

المادة 42 من القانون 90/25 المتعلق بالتوجيه العقاري.

المبدأ: 

عدم تقديم طلب تجديد شهادة الحيازة خلال سنة من وفاة الحاصل على شهادة الحيازة، لا يترتب عليه حرمان الورثة من الحصول على شهادة الحيازة من جديد.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون :
كذلك فإن المادة 42 من قانون التوجيه العقاري تنص على أنه إذا توفر الحاصل على شهادة الحيازة تكون أمام الورثة أو المشترين الآخرين في الحيازة إذا أقتضى الأمر مدة سنة ابتداء من تاريخ الوفاة لطلب تسجيل شهادة جديدة باسمهم.
  في حين أن والد المطعون عليه تحصل على شهادة الحيازة بتاريخ 14/07/2002. وتوفي خلال سنة 2008 , فكان على المطعون عليه أن يقدم طلب تجديد شهادة الحيازة خلال سنة 2009 غير أنه لم يقدم طلب تجديد شهادة الحيازة إلا بتاريخ شهر مارس 2010 وبالتالي يكون طلب تجديد شهادة الحيازة قدم خارج الآجل القانوني, وبذلك يكون قضاة الموضوع قد خالفوا أحكام هذه المادة يترتب عليها نقض القرار المطعون فيه.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

  وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أن قضاة الموضوع قد توصلوا وأن القطعة الأرضية محل النزاع غير مشمولة بالعقد الرسمي وهو الأمر الذي استخلصوه من تقرير الخبرة, وأن هذا الأخير لم يقدم الطاعن نسخة منه حتى تستطيع المحكمة العليا استعمال حقها في الرقابة القانونية.
  وحيث أن الطاعن يتمسك لأول مرة أمام المحكمة العليا بعدم توفر شروط الحيازة التي يتمسك بها المطعون عليه يعد ذلك وجها جديدا يتعين التصريح بعدم قبوله.
  وحيث أن عدم تقديم طلب تجديد شهادة الحيازة خلال سنة من تاريخ وفاة الحاصل على شهادة الحيازة, لا يترتب عليه حرمان الورثـة من الحصول على شهادة الحيازة من جديد طبقا لما تقضي به المادة المشار إليها سابقا , ممّا يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

 

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
زودة عمر
المستشار المقرر: 
زودة عمر