المادة 827 من قانون المدني
تحسب مدة التقادم المكسب بجمع مدة تقادم الخلف الخاص و مدة تقادم السلف.
حول الوجه الثاني بعد تكييفه والمأخوذ من قصور الأسباب.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه, بدعوى أن قضاة الموضوع كان عليهم أن يتحققوا ما إذا كان الممر المتنازع عليه قديما أم مستحدثا, وما إذا كان مفتوحا منذ 30 سنة للوصول ما إذا اكتسب الطاعن حق ارتفاق المرور أم لا.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى رفض الطلب المقابل الذي تمسك به الطاعن دون التطرق إلى مناقشة ما إذا أصبح الطاعن يملك حق ارتفاق على هذا الممر طبقا للتقادم المكسب, قد قصروا مما يعرض قضاءهم للنقض.
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله, ذلك أن كان قضاة المجلس مناقشة شروط حيازة الطاعن للممر المتنازع عليه ما إذا حازه لمدة 15 سنة وهو يستعمل هذا الممر بمرأى ومسمع من المطعون عليهم ولم يعترضوا عليه.
إلى جانب ذلك, فإن قضاة الموضوع, عندما انتهوا إلى الطلب المقابل الذي تمسك به الطاعن استنادا إلى أنه لم يصبح مالكا إلا في تاريخ 03/05/2010 بموجب عقد الهبة, في حين أن حساب مدة التقادم يؤخذ فيها لمدة تقادم الخلف الخاص وهو الموهوب له وتضاف إليها مدة تقادم السلف وهو الواهب, ومن مجموعهما يتحدد ميعاد التقادم.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما رفضوا دعوى الطاعن دون التطرق إلى مناقشة تلك المسائل يعد ذلك قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.