رقم القرار: 
1023649
تاريخ القرار: 
2016/12/15
الموضوع: 
ميراث
الأطراف: 
الطاعن: (ب.خ) / المطعون ضده: فريق (ب)
الكلمات الأساسية: 
فريضة – قاضي
المبدأ: 

لا يوجد أي مانع قانوني يمنع القاضي من إعداد فريضة شرعية.     

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول: المأخوذ من تحريف المضمون الواضح و الدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار
حيث أن الطاعنة تعيب على قضاة المجلس قضاءهم برفض دعواها لعدم التأسيس، اعتمادا على شهادتي ميلاد و وفاة أحد أصول المطعون ضدهم و هو (ب.ر) معتبرين مضمونها بمثابة مضمون فريضة شرعية، بالرغم من أنه لا يمكن للقاضي أن يحل محل الموثق.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حيث بالرغم من أنه لا يوجد أي مانع قانوني، من أن يقوم القاضي بإعداد الفريضة الشرعية، ومع ذلك فإن التأكيد، من قبل قضاة المجلس، على وجود علاقة قرابة بين بعض المطعون ضدهم و المرحوم (ب.ر) و اعتباره مورثا لهم، لا يشكل أي تحريف لمضمون الوثيقتين المذكورتين، الأمر الذي يجعل الوجه المذكور المثار بهذا الشكل غير مؤسس ويتعين عدم الاعتداد به.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
زودة عمر
المستشار المقرر: 
فضيل عيسى