رقم القرار: 
1037954
تاريخ القرار: 
2017/02/09
الموضوع: 
تحقيق
الأطراف: 
الطاعن: ( ج.س ) / المطعون ضده: ( ج.م )
الكلمات الأساسية: 
خبير، شهادة شهود، استئناس.
المرجع القانوني: 

المادة 153 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

المبدأ: 

استماع الخبير للأشخاص يكون على سبيل الاستئناس، و لا يتطلب القانون أن يتوافر فيهم صلاحية أداء الشهادة التي يتطلب أن تتوفر فيهم حين أدائهم الشهادة أمام قضاة الموضوع.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون.
  حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن قضاة المجلس عينوا الخبير (ج.م) للقيام بتحديد مساحة الأرض وحدودها ووضع مخطط وتحديد حائزها, وأن هذه المهام تتطلب تعيين خبير عقاري, في حين أن الخبير المعين هو مهندس معماري غير مختص في المسائل المتعلقة بالعقاري الفلاحي.
  وكذلك أن الخبير استمع إلى الشهود ومنهم الشاهد (ش.أ) هو زوج شقيقة المطعون عليه لا يجوز الاستماع إليه, مما يعد ذلك مخالفة للمادة 153 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله, لأن القانون لا يمنع قضاة الموضوع بتعيين مهندس معماري للقيام بالمهمة المشار إليها أعلاه من جهة.
  كما أن استماع الخبير إلى أشخاص يعد ذلك على سبيل الاستئناس, لا يتطلب القانون فيهم توافرهم على صلاحية أداء الشهادة التي يتطلب أن تتوفر فيهم حين أدائهم الشهادة أمام قضاة الموضوع من جهة أخرى مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

 

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
زودة عمر
المستشار المقرر: 
زودة عمر