المادة 153 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
استماع الخبير للأشخاص يكون على سبيل الاستئناس، و لا يتطلب القانون أن يتوافر فيهم صلاحية أداء الشهادة التي يتطلب أن تتوفر فيهم حين أدائهم الشهادة أمام قضاة الموضوع.
الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن قضاة المجلس عينوا الخبير (ج.م) للقيام بتحديد مساحة الأرض وحدودها ووضع مخطط وتحديد حائزها, وأن هذه المهام تتطلب تعيين خبير عقاري, في حين أن الخبير المعين هو مهندس معماري غير مختص في المسائل المتعلقة بالعقاري الفلاحي.
وكذلك أن الخبير استمع إلى الشهود ومنهم الشاهد (ش.أ) هو زوج شقيقة المطعون عليه لا يجوز الاستماع إليه, مما يعد ذلك مخالفة للمادة 153 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله, لأن القانون لا يمنع قضاة الموضوع بتعيين مهندس معماري للقيام بالمهمة المشار إليها أعلاه من جهة.
كما أن استماع الخبير إلى أشخاص يعد ذلك على سبيل الاستئناس, لا يتطلب القانون فيهم توافرهم على صلاحية أداء الشهادة التي يتطلب أن تتوفر فيهم حين أدائهم الشهادة أمام قضاة الموضوع من جهة أخرى مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.