المادتان 48 و277 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الدفع بصيرورة الحكم نهائيا يعد دفعا جوهريا يمس بالنظام العام لتعلقه بالآجال، وإغفال الرد عليه يترتب عليه النقض.
الوجه المثار: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون
الفرع الأول مستمد من مخالفة المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بدعوى أن المطعون ضدهم قاموا باستئناف الحكم الصادر بتاريخ 13/10/03 بعد فوات الميعاد القانوني و استصدار النسخة التنفيذية بتاريخ 14/11/10 و أن المجلس بقبوله للاستئناف و إلغائه للحكم يكون قد خالف القانون .
حيث بالرجوع إلى القرار محل الطعن وفي الشق المتعلق بالوقائع فإن الطاعنين كمستأنف عليهم كانوا قد أثاروا مسألة عدم جواز الاستئناف لصيرورة الحكم المستأنف فيه نهائيا بعد استصدارهم للصيغة التنفيذية بتاريخ 14/11/10 كما أثاروا بشأن الأطراف المغفلة في عريضة الدعوى أنه تم اتخاذ إجراءات الإدخال و أن القاضي قد سهي عن ذكرهم في ديباجة الحكم.
و حيث أن القضاة المجلس لم يناقشوا إطلاقا الدفع المتعلق بمدى صيرورة الحكم نهائيا باعتباره دفع جوهري يمس بالنظام العام لتعلقه بالآجال القانونية للطعن مما يعد خرقا لنص المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية التي تلزم القاضي الإجابة عن الطلبات و الأوجه المثارة.