المادة 467/2 من القانون المدني.
تسديد الحاضنة لبدل الإيجار لا يخولها الحق في تحويل حق الإيجار باسمها.
تلزم الحاضنة بإخلاء مسكن ممارسة الحضانة بسقوط الحضانة عنها.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون
ومفاده أن المدعى عليه في الطعن قد تخلى عن حقه في منزل الزوجية أمام محكمة سيدي أمحمد عندما صرح بأنه يستغني عن السكن كونه يقيم بمسكن آخر بساحة الشهداء وأن المحكمة أخذت بذلك ولم تكلفه بدفع بدل الإيجار بعد الطلاق وبالتالي فقد الصفة بمطالبة الطاعنة بالطرد بما أنها هي التي كانت تدفع بدل الإيجار.
الوجه الثاني: مأخوذ من خرق القانون
ومفاده أن حكم الطلاق قد منح الطاعن حق الإيجار طبقا لنص المادة 467 ق.م وليس حق التمتع بالمسكن إلى غاية انتهاء الحضانة, كون الزوج تخلى عنه نهائيا وصراحة ولم يكلف بدفع بدل الإيجار وعلى الرغم من ذلك صرح القرار بأنه لا يزال مستأجرا للمسكن مما يعرضه للنقض والإبطال.
الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة القانون
ومفاده أن السكن مشغول منذ صدور حكم الطلاق خلال سنة 1984 أي منذ 41 سنة من أجل ممارسة حق الحضانة وأن الحضانة قد انتهت منذ بلوغ المحضون الأصغر سن الرشد سنة 1994 وأن دعوى الطرد قد تم رفعها خلال سنة 2015 أي بعد مضي 21 سنة من نهاية الحضانة وبالتالي يكون قد سقط حقه في رفعها طبقا لنص المادة 308 ق.م ورغم ذلك قضى المجلس بقبول الدعوى مما يعرض القرار للنقض والإبطال.
عن الأوجه الثلاثة مجتمعة لارتباطها موضوعا:
لكن وخلافا لما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه حيث يتبين بالرجوع إليه أن قضاة المجلس قد طبقوا صحيح القانون, متى تبين لهم من حكم الطلاق الصادر بتاريخ 04/04/1984 أن شغل الطاعنة للسكن المتنازع عليه كان بسبب ممارسة الحضانة, ولم ينص على تحويل حق الإيجار باسمها وفقا لمقتضيات المادة 467/2 ق.م. لذلك فهي ملزمة بإخلائه عند سقوط الحضانة, وأن قيامها بتسديد بدلات الإيجار كما تزعم لا يخولها الحق في تحويل حق الإيجار باسمها ولا مبرر للدفع بسقوط الدعوى طالما أن موضوعها غير مشمول بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 308 ق.م وأن علاقة الإيجار بينه وبين المؤجر (ديوان الترقية) لا تزال قائمة لذلك فالأوجه جميعها ليست سديدة.