المواد 867 من القانون المدني
يمكن الوقوف على تاريخ حدوث عملية تمرير أنابيب البترول والغاز عن طريق تحقيق ميداني حول حيازة حق الارتفاق باعتبارها واقعة مادية.
الوجه الثاني : مأخوذ من قصور التسبيب و مؤداه انه ثبت من الخبرة و من تصريحات المدعى عليهم في الطعن أن تمرير قنوات نقل البترول و الغاز تم مند 44 سنة و قد سبق للعارضة أن دفعت بالتقادم المكسب وفقا لنص المادتين 827 و 829 من القانون المدني لاعتبارها كانت حائزة لهذه القطع الأرضية حيازة هادئة و مستمرة أكثر من 15 سنة إلا أن قضاة الموضوع جاءوا بتسبيب مخالف لهذا الدفع مما يجعل قرارهم مشوبا بالقصور في التسبيب و يستوجب النقض .
عن الوجه الثاني المؤدي للنقض:
حيث إنه بالفعل يتبين من أوراق الملف أنه تبعا للدعوى التي أقامها المطعون ضدهم من أجل تعويضهم عن حرمانهم من استغلال قطعهم الأرضية بفعل تمرير أنابيب البترول الغاز عبرها من طرف الطاعنة ، دفعت هذه الأخيرة بالتقادم لكون تمرير الأنابيب تم منذ أربعة وأربعين سنة .
حيث أن ما دفعت به الطاعنة تسري عليه أحكام حق الارتفاق المنصوص عليها بالمواد 867 و ما يليها من القانون المدني، و كان على القضاة تكييف النزاع على هذا الأساس و التحقق ما إذا كانت الطاعنة قد اكتسبت هذا الحق عن طريق التقادم المكسب باعتباره من الارتفاقات الظاهرة و هذا لا يتأتى إلا عن طريق وسائل التحقيق التي وضعها القانون في متناولهم.
حيث أن عملية تمرير أنابيب البترول و الغاز واقعة مادية يمكن الوقوف على تاريخ حدوثها عن طريق التحقيق الميداني و أن قضاة المجلس لما استنتجوا بأن هذه العملية تمت بمناسبة صدور القرار الصادر عن والي ولاية غليزان بتاريخ 19-09-2006 و لم يأمروا بإجراء التحقيق حول حيازة الارتفاق، فإنهم بذلك يكونوا قد أشابوا قرارهم بالقصور في التسبيب مما يجعل الوجه مؤسسا و يتعين بالنتيجة التصريح بنقض و إبطال القرار محل الطعن و إحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون.