المادة 102 من القانون المدني
يعد العقد الباطل بطلانا مطلقا معدوما منذ البداية ولا وجود له، وسقوط دعوى البطلان لا يؤدي إلى أن يصبح العقد صحيحا.
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني
ومفاده أن القرار غير مؤسس تأسيسا قانونيا إذ بني على أحكام المادة 317 ق.م وكان سبق لهم مطالبة الطاعن سابقا. إلا أنه لم يسبق لهم مطالبته أمام أية جهة قضائية سواء لإبطال العقد أو الإخلاء, وبما أن الوثيقة العرفية قد مضى على تحريرها أكثر من 17 سنة فإن الحق في المطالبة بالإبطال قد سقط لمضي مدة أكثر من 17 سنة. مما يعرض القرار للنقض والإبطال لانعدام أساسه القانوني.
الوجه الثالث: مأخوذ من تناقض أحكام وقرارات صادرة في آخر درجة
ومفاده أن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 18/05/2015 قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببطلان عقد البيع العرفي المؤرخ في 10/08/1997 وعقد الإيجار المؤرخ في 19/08/1997 يتناقض مع القرار الصادر عن نفس المجلس بتاريخ 06/07/2009 مما يعرضه للنقض والإبطال.
وحيث أنه وبموجب مذكرة مودعة بتاريخ 28/10/2015 رد المدعى عليهم في الطعن بواسطة محاميهم الأستاذ ساعد محمد ملتمسين القضاء برفض الطعن.
عن الوجهين الثاني والثالث لتكاملهما:
لكن وخلافا لما يعيبه الطاعن على القرار فإن قضاءه بالبطلان وليس بالإبطال ليس سوى تطبيقا صحيحا للقانون.
ذلك أن العقد الباطل بطلانا مطلقا لا وجود له منذ البداية وهو معدوم, وأن سقوط دعوى البطلان فلا يؤدي إلى أن يصبح العقد صحيحا, طالما أن الدفع بالبطلان لا يسقط مهما طالت المدة لذلك فالوجهين ليسا سديدين.
وحيث إنه تبعا لما تقدم يتعين التصريح بعدم تأسيس الطعن والقضاء برفضه.