المادة 793 من القانون المدني.
يعتبر الدفتر العقاري المشهر الوسيلة الممتازة لتأكيد المركز القانوني كمالك.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة (358/8) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
إذ يلاحظ أنه عند إبرام العقد العرفي المؤرخ في 09/01/2013 كانت الموثقة بن طيب فاطمة إلى جانب بن الطيب عبد العزيز كانا مفوضين وهذا مخالف للمادة (586) من القانون المدني, مما يعرض القرار محل الطعن للنقض والإبطال.
الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام التسبيب ( المادة 358/9 ) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لكون القرار محل الطعن اعتمد على الدفتر العقاري المحرر لفائدة (ب.أ) المطعون ضده, رغم أن هذا الدفتر أسس على عقد عرفي الذي يعد من آثار الوكالة وهو يتبع مصيرهما, مما يعرض القرار محل الطعن للنقض والإبطال.
وعن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة ( 358/9 ) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وحيث أن النزاع المطروح والمنتهي بالدفتر العقاري لصالح المطعون ضده حصن مركزه القانوني كمالك أصلي إلى غاية إثبات العكس, وعليه فالقرار أتى مؤسس قانونا وبسند رسمي مشهر يعتبر الوسيلة الممتازة لتأكيد مركزه القانوني كمالك, ومن ثم يليق صرف النظر عن هذا الوجه لعدم تبريره.
وعن الوجه الثالث : المأخوذ من انعدام التسبيب (المادة 358/9) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وحيث أن حصول المطعون ضده على دفتر عقاري فذلك حصن مركزه حتى الآن بكونه المالك الوحيد للعقار محل النزاع, مالم تتم إجراءات إبطال هذا الدفتر العقاري أمام المحكمة المختصة وهو ما أشار إليه قضاة المجلس, مما يجعل الوجه المثار غير مبرر ويتعين رفضه.