المادة 547 من القانون المدني
يجوز للمعير طلب إنهاء العارية في أي وقت، بدون قيد
عن الأوجه الثلاثة مجتمعة لتكاملها والمأخوذة من انعدام الأساس القانوني وقصور التسبيب وانعدام التسبيب طبقا للمادة 358/ 8، 9، 10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
بدعوى أن المدعى عليه في الطعن ادعى أنه مالك للبيت الذي تقيم فيه الطاعنة وأنه أعارها إياه لتقيم فيه وعند رفعه لدعوى الطرد تمسكت بدفع مفاده عدم قبول الدعوى لعدم احترام المدعي لإجراءات استرداد العارية وذلك بإثبات المطالبة باستردادها قبل رفع الدعوى تكون العارية غير محددة المدة ولكن الطاعنة تقيم بهذا البيت منذ أكثر من 40 سنة وهو الدفع الذي تمسكت به أمام المحكمة ثم أمام المجلس إلا أن قضاة المجلس رفضوه على أساس أن الاعذار لا يعد قيد على رفع الدعوى من أجل المطالبة بحماية الحقوق والذي يعد حقا دستوريا كما تمسكت بكون عقد الشهرة المستظهر به من قبل المطعون ضده لا يحدد القطعة الأرضية محل النزاع وأن القرار المطعون فيه فصل في التعويض دون أي تسبيب ودون تبيان الضرر.
لكن حيث إنه وعكس ما تذهب إليه الطاعنة فإن قضاة المجلس قد أسسوا قرارهم على عقد الشهرة المؤرخ في 22/07/2003 والمشهر بتاريخ 09/08/2003 وبينوا بأن ذلك العقد يشير إلى العقار محل النزاع والذي هو عبارة عن قطعة أرض بمساحة إجمالية قدرها 1058 م² مقام عليها بناية من طابق أرضي بمساحة 42 م² كائن ببلدية الكاليتوس كما يشير إلى حدودها من الجهات الأربعة وهو العقد الذي أسس عليه المطعون ضده دعواه وأن قضاة المجلس عند قبولهم لدعوى الطاعن الرامية إلى استرداد العارية أعطوا لقرارهم الأساس القانوني خاصة وأن المادة 547 من القانون المدني تجيز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية ولم تجعل أي قيد على ذلك .
حيث إن قضاة المجلس اعتبروا الطاعنة بأنها مقيمة في أماكن النزاع بدون سند قانوني وعلى هذا الأساس ألزموها بالتعويض وعليه فإن القرار المطعون فيه مؤسس قانونا ومسبب بما فيه الكفاية مما يجعل الأوجه الثلاثة مجتمعة غير مؤسسة يتعين رفضها.