رقم القرار: 
6809
تاريخ القرار: 
2013/11/13
الموضوع: 
اتعاب المحامي
الأطراف: 
الطاعن: (ط. ص) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرّر- إثبات.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا تمنح اللجنة تعويضا عن أتعاب المحامي، إلا في حالتي ثبوت دفعها و ثبوت تعلقها بالدفاع، في إطار الحبس المؤقت.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

أن المدعي (ط.ص)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت محررة من طرف الأستاذ حامد السعيد المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2013/03/13 يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف النيابة بجرم الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة والإشادة بها وتشجيعها وتمويلها، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ 2008/03/08، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء تبسة التي أصدرت لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2008/12/27. أين أفرج عنه، وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة العامة أمام المحكمة العليا صدر قرار بنقض الحكم المطعون فيه بتاريخ 2010/07/22. وبعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض صدر حكم عن نفس الجهة القضائية بالبراءة بتاريخ 2011/03/31، وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة العامة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن بتاريخ 2012/07/19 المبلّغ للمدعي بتاريخ2012/09/26، وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي دام حبسه بغير مبرر لمدة عشرة أشهر تقريبا (10) من 2008/03/08 لغاية 2008/12/27. ولحقته أضرارا جسيمة مادية لكونه فلاح صاحب جرار تم حجزه بسبب هذه التهمة حرم من اسغلاله، ومعنوية أثرت على نفسيته، طالبا تعويضا ماديا بمبلغ مليوني 2.000.000.00 دج. ومعنوي بمبلغ مليوني 2.000.000.00 دج. ومبلغ 300.000.00 دج. كتعويض عن أتعاب المحامين.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية يطلب فيها أساسا التصريح أن التعويض مبالغ فيه. واحتياطيا تعويضه حسب دخله الشهري.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا تعويضه حسب الحد المعقول.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب. وعليه فإنّ أسس تقدير الضرر المادي منعدمة في دعوى الحال، مما يؤدي إلى رفض الطلب.
وحيث أنّ التعويض عن أتعاب المحامين، إضافة إلى أنها لم تثبت بكشف أتعاب، فإنّ المدعي لم يثبت تعلقها بالدفاع في إطار الحبس المؤقت، مما يؤدي إلى رفضها.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي